Odesa International Academy is an innovative educational institution that strives to provide students with high-quality education and develop their potential
شروط
1.1. تم تطوير هذا النظام الأساسي وفقًا لتشريعات أوكرانيا وهو وثيقة تنظم أنشطة مؤسسة التعليم العالي، والمنظمة الخاصة (المؤسسة، المؤسسة) التابعة لأكاديمية أوديسا الدولية (فيما يلي – الأكاديمية).
1.2. تسترشد الأكاديمية في أنشطتها بدستور أوكرانيا، وقوانين أوكرانيا “بشأن التعليم”، و”بشأن التعليم العالي”، و”بشأن الأنشطة العلمية والعلمية التقنية”، والقوانين القانونية المعيارية الصادرة عن مجلس وزراء أوكرانيا، وزارة التعليم والعلوم في أوكرانيا، وأعمال أخرى بشأن قضايا التعليم ، هذا النظام الأساسي.
1.3. تعتمد الأكاديمية على شكل ملكية خاصة، تم إنشاؤها بناءً على قرار المؤسسين رقم 1 بتاريخ 15 أغسطس 2018 وتضمن تحقيق احتياجات الشخص والمواطن في الحصول على التعليم.
1.4. مؤسس الأكاديمية هو باخليفانزاده ألبرز، رمز تعريف دافع الضرائب 3406111195.
1.5. اسم الكيان القانوني:
باللغة الأوكرانية:
الاسم الكامل: أكاديمية أوديسا الدولية؛
الاسم المختصر: OMA؛
باللغة الإنجليزية:
الاسم الكامل: أكاديمية أوديسا الدولية؛
الاسم المختصر: OIA.
1.6. موقع واتصالات الأكاديمية:
أوكرانيا، 67822، أوديسا، منطقة أوديسا، منطقة أوفيديوبول، مجلس قرية نوفودولينسكا، GO “ليبيد”، 14 شارع لينيا، مبنى 2 أ.
1.7. الأكاديمية هي كيان قانوني خاضع للقانون الخاص، ولها ختمها وطوابعها ونماذجها ولافتاتها وتفاصيل أخرى وحساباتها وميزانيتها العمومية المستقلة وتقديرها ورموزها وسماتها الخاصة بالكيان القانوني، ولها الحق في اكتساب الممتلكات والأغراض الشخصية غير. حقوق الملكية لحسابها الخاص، لديها التزامات، لتكون المدعي والمدعى عليه وطرف ثالث في المحكمة. تكتسب الأكاديمية وضع مؤسسة للتعليم العالي منذ لحظة الحصول على ترخيص لممارسة الأنشطة التعليمية.
1.8. تنشأ الأهلية القانونية المدنية للأكاديمية منذ لحظة تسجيلها في الدولة وتتكون من حقوقها والتزاماتها. وتتحقق مسؤوليات الأكاديمية من خلال مسؤوليات المؤسس ورئيس الجامعة والمشاركين في العملية التعليمية.
1.9. الأكاديمية هي مؤسسة غير ربحية للتعليم العالي (مؤسسة). تعمل الأكاديمية على أساس غير ربحي.
1.10. تم إنشاء الأكاديمية لتقديم الخدمات لمواطني أوكرانيا والأجانب وعديمي الجنسية لتلقي التعليم على أساس مدفوع الأجر، وإجراء البحث العلمي، فضلا عن القيام بأنشطة أخرى يحددها هذا النظام الأساسي ولا تحظرها متطلبات التشريع أوكرانيا.
1.11. يتم إنشاء الأقسام الفرعية الهيكلية للأكاديمية وفقًا لتشريعات أوكرانيا والمهام الرئيسية لأنشطة الأكاديمية، وتعمل وفقًا لأحكام منفصلة.
1.12. المجالات الرئيسية لنشاط الأكاديمية هي:
1.13. يمكن للأكاديمية إجراء الأنشطة التعليمية بالاشتراك مع المؤسسات التعليمية الأوكرانية والأجنبية وفقًا للبرامج التعليمية المتفق عليها.
1.14. تتم العملية التعليمية والإدارة في الأكاديمية بلغة الدولة. يتم تحديد استخدام اللغات في الأكاديمية من خلال قوانين أوكرانيا “بشأن ضمان عمل اللغة الأوكرانية كلغة الدولة” و”بشأن التعليم”. يحق للأكاديمية أن تقرر تدريس تخصص واحد أو عدة تخصصات أو جميعها وأداء المهام الفردية وإجراء فعاليات المراقبة باللغة الإنجليزية، على أن يكون جميع الطلاب الذين يدرسون التخصصات ذات الصلة يتحدثون الإنجليزية. إذا كان هناك طلب كتابي من طالب أو أكثر، توفر الأكاديمية ترجمة إلى لغة الدولة.
2.1. يقوم مفهوم النشاط التربوي على:
– تشكيل محتوى التعليم ومحتوى التدريب، وفتح اتجاهات وتخصصات وتخصصات جديدة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل؛
– تشكيل البرامج التعليمية على أساس الكفاءة حصرا؛
– ضمان تكامل الأنشطة التعليمية والعلمية من خلال زيادة دور المكونات البحثية في البرامج التعليمية.
– تهيئة الظروف لعدم الفصل بين عمليات التعلم والعمل البحثي؛
– إنشاء جيل جديد من البرامج التعليمية البحثية متعددة التخصصات؛
– التطوير المبتكر للتعليم من خلال تحويل التركيز من الفصول الدراسية إلى العمل المستقل للطلاب ومن العمل التعليمي إلى العمل العلمي والمنهجي للمعلمين؛
– تنفيذ المعايير والمبادئ الأوروبية لضمان جودة التعليم العالي، مع مراعاة متطلبات سوق العمل لكفاءات المتخصصين؛
– التأكد من امتثال البرامج التعليمية للتصنيفات والمعايير الدولية للتعليم العالي.
– إدخال التقنيات عن بعد في العملية التعليمية؛
– توسيع مشاركة الأكاديمية في البرامج الدولية للتنقل الأكاديمي للطلاب والعاملين العلميين والتربويين؛
– إعداد البرامج التعليمية والمنشورات التعليمية والمنهجية بالاشتراك مع شركاء أجانب؛
– التكامل مع المؤسسات التعليمية على مختلف مستوياتها، والمؤسسات والمؤسسات العلمية، على وجه الخصوص، من خلال إنشاء مجمعات الإنتاج التربوي العلمي؛
– إجراء أنشطة تعليمية رفيعة المستوى تضمن حصول الأشخاص الحاصلين على الدرجة المناسبة في التخصصات المختارة على التعليم العالي؛
– إجراء الأنشطة العلمية من خلال إجراء البحث العلمي وضمان النشاط الإبداعي للمشاركين في البرنامج التعليمي، وتدريب الكوادر العلمية المؤهلة تأهيلا عاليا واستخدام النتائج التي تم الحصول عليها في العملية التعليمية؛
– المشاركة في ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة من خلال تكوين إمكانات العمل؛
– تكوين الشخصية من خلال التعليم الوطني والقانوني والبيئي، وتأكيد القيم الأخلاقية، والموقف المدني والمسؤولية، والنشاط الاجتماعي، والطريقة الصحية، والتفكير الحر والتنظيم الذاتي في الظروف الحديثة لدى المشاركين في العملية التعليمية؛
– ضمان الجمع بين الأنشطة التعليمية والعلمية والابتكارية في العملية التعليمية؛
– تهيئة الظروف اللازمة للمشاركين في العملية التعليمية لتحقيق قدراتهم ومواهبهم؛
– الحفاظ على القيم الأخلاقية والثقافية والعلمية وإنجازات المجتمع وإكثارها؛
– نشر المعرفة بين طلاب التعليم العالي وزيادة التنوع التعليمي والثقافي للمواطنين.
2.2. تشمل وسائل تنفيذ الأنشطة التعليمية ما يلي:
2.3. المهام الرئيسية لتعليم الشباب الطلاب هي:
2.4. تقوم الأكاديمية بتدريب المتخصصين الحاصلين على التعليم العالي وفقًا للبرامج التعليمية والمهنية والتعليمية والعلمية ذات الصلة في مستويات التعليم العالي التالية:
2.5. يتطلب الحصول على التعليم العالي في الأكاديمية في كل مستوى من مستويات التعليم العالي أن يكمل الشخص بنجاح البرنامج التعليمي (التعليمي المهني أو التعليمي العلمي) أو البرنامج العلمي، وهو أساس منح الدرجة المقابلة من التعليم العالي:
2.6. يتم تدريب المتخصصين الحاصلين على التعليم العالي المهني من قبل الأكاديمية (وحداتها الهيكلية و/أو وحداتها الهيكلية المنفصلة) وفقًا للدرجة التعليمية والمهنية – البكالوريوس المبتدئ المهني.
2.7. الأشكال الرئيسية للحصول على التعليم العالي في الأكاديمية هي:
يحق للأفراد الحصول على التعليم العالي بمختلف أشكاله أو الجمع بينهما.
2.8. يجوز للأكاديمية استخدام أشكال أخرى للحصول على التعليم العالي والجمع بين أشكال الحصول على التعليم العالي وفقًا للأحكام المتعلقة بتنظيم العملية التعليمية في أكاديمية أوديسا الدولية، وكذلك تحديد متطلبات الجمع بين أشكال الحصول على التعليم العالي.
2.9. تتم العملية التعليمية في الأكاديمية بالأشكال التالية:
2.10. الأنواع الرئيسية للفصول التدريبية في الأكاديمية هي:
1) محاضرة.
2) مختبر، عملي، ندوة، فئة فردية؛
3) التشاور.
2.11. وللأكاديمية الحق في إنشاء أشكال أخرى من العملية التعليمية وأنواع الفصول التدريبية.
2.12. من أجل تهيئة الظروف للتنقل الأكاديمي الدولي، يحق للأكاديمية اتخاذ قرار بشأن تدريس واحد أو أكثر من التخصصات باللغة الإنجليزية و/أو اللغات الأجنبية الأخرى، مع ضمان حصول طلاب التعليم العالي على المعرفة بالتخصص ذي الصلة في الدولة لغة. بناءً على طلب أولئك الذين يسعون إلى التعليم العالي، تخلق الأكاديمية فرصة لهم لدراسة لغة السكان الأصليين، الأقلية القومية في أوكرانيا، كتخصص منفصل.
2.13. يتم التدريب العملي للأشخاص الذين يدرسون في الأكاديمية من خلال تدريبهم في المؤسسات والمؤسسات والمنظمات وفقا للاتفاقيات التي تبرمها الأكاديمية.
يلتزم مديرو الشركات والمؤسسات والمنظمات بضمان تهيئة الظروف المناسبة للتدريب العملي في العمل، والامتثال لقواعد ومعايير حماية العمال، ومعدات السلامة والصرف الصحي الصناعي وفقًا للتشريعات. ويتم التدريب المهني لطلاب التعليم العالي وفقا للتشريعات.
2.14. يتم التأكد من جودة الأنشطة التعليمية وجودة التعليم العالي (نظام ضمان الجودة الداخلي) في الأكاديمية من خلال تنفيذ الإجراءات والتدابير التالية:
2.15. الأكاديمية ملزمة باتخاذ تدابير (بما في ذلك من خلال إدخال التقنيات الجديدة ذات الصلة) لمنع واكتشاف الانتحال في الأعمال العلمية للموظفين وطلاب التعليم العالي العلمي والعلمي والتربوي وغيرهم من الموظفين وطلاب التعليم العالي وتقديمهم إلى المسؤولية التأديبية، المنصوص عليها في قواعد التشريع واللوائح ذات الصلة والنظام الأساسي للأكاديمية.
3.1. مؤسس أكاديمية أوديسا الدولية:
– الموافقة على النظام الأساسي لأكاديمية أوديسا الدولية وإجراء التغييرات أو الإضافات عليه؛
– يبرم عقدًا مع رئيس أكاديمية أوديسا الدولية؛
– ينظم ترخيص أكاديمية أوديسا الدولية؛
– يبرم عقدًا مع رئيس أكاديمية أوديسا الدولية، وفقًا لقانون أوكرانيا “التعليم العالي” وأحكام هذا النظام الأساسي؛
– يشرف على الأنشطة المالية والاقتصادية لأكاديمية أوديسا الدولية؛
– يقرر قبول المؤسسين المشاركين لأكاديمية أوديسا الدولية؛
– يقرر إعادة تنظيم أو تصفية أكاديمية أوديسا الدولية؛
– يمارس الصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في التشريع الحالي.
3.2. يلتزم مؤسس أكاديمية أوديسا الدولية بما يلي:
– دعم أكاديمية أوديسا الدولية في أنشطتها بكل الطرق الممكنة؛
– مراعاة السرية في الأمور المتعلقة بأنشطة أكاديمية أوديسا الدولية.
3.3. يحق لمؤسس أكاديمية أوديسا الدولية:
– المشاركة في إدارة شؤون أكاديمية أوديسا الدولية بالطريقة التي يحددها هذا النظام الأساسي؛
– الحصول على معلومات حول أنشطة أكاديمية أوديسا الدولية، بما في ذلك التعرف على بيانات المحاسبة وإعداد التقارير وغيرها من الوثائق بالطريقة التي يحددها هذا النظام الأساسي والوثائق الداخلية؛
– على سبيل الأولوية، للمشاركة في تنفيذ برامج أكاديمية أوديسا الدولية.
3.4. يمارس المؤسس حقوقه فيما يتعلق بإدارة أكاديمية أوديسا الدولية مباشرة أو من خلال شخص مفوض من قبله؛
3.5. يمكن للمؤسس أو الشخص المفوض من قبله تفويض صلاحياته إلى عميد أكاديمية أوديسا الدولية.
4.1. يتم تحديد هيكل الأكاديمية من قبل رئيس الأكاديمية، وفقا لقانون أوكرانيا “في التعليم العالي” وهذا النظام الأساسي.
4.2. الأكاديمية بتقسيماتها الهيكلية (المعاهد التعليمية والعلمية، الكليات، الأقسام، المعاهد البحثية، المراكز، المكتبة، المجمع الرياضي، الحرم الطلابي، الأقسام، التقسيمات الاقتصادية، الأرشيف، وغيرها من التقسيمات الهيكلية التي تضمن حياة الأكاديمية واحدة مجمع، والذي، وفقًا لتشريعات أوكرانيا وهذا النظام الأساسي، قد تعمل أيضًا أقسام فرعية هيكلية منفصلة (فروع).
4.3. يتم إنشاء الأقسام الفرعية الهيكلية للأكاديمية وفقًا للتشريعات الحالية لأوكرانيا وتعمل وفقًا لأحكام منفصلة.
4.4. من أجل تحسين أنشطة الأكاديمية، وتبادل الخبرات العملية مع المؤسسات والمؤسسات التعليمية الأخرى، ولا سيما الأجنبية منها، يمكن إنشاء جمعيات وجمعيات أخرى، والتي لا يحظرها التشريع الحالي لأوكرانيا.
4.5. يعتمد نشاط الأكاديمية على المبادئ التالية:
– الحكم الذاتي والحكم الذاتي؛
– تحديد حقوق وصلاحيات ومسؤوليات المؤسس (المؤسسين)، والهيئات الإدارية للأكاديمية وأقسامها الهيكلية؛
– مزيج من المبادئ الجماعية والمبدأ الواحد؛
– الاستقلال عن الأحزاب السياسية والمنظمات العامة والدينية.
4.6. تتمتع الأكاديمية بحقوق متساوية مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى التي تشكل مضمون استقلالها وإدارتها الذاتية، ولها على وجه الخصوص الحق في:
– تطوير وتنفيذ البرامج التعليمية (العلمية) ضمن التخصص المرخص (لكل من المواطنين الأوكرانيين والأجانب)؛
– إعداد المواطنين الأوكرانيين والأجانب للقبول في مؤسسات التعليم العالي؛
– إجراء أعمال التوجيه المهني بين الطلاب وخريجي المدارس، وتحديد أساليب وأشكال تنفيذها بشكل مستقل؛
– تحديد أشكال التعليم وأشكال تنظيم العملية التعليمية بشكل مستقل؛
– اختيار أنواع البرامج التدريبية للبكالوريوس والماجستير التي يقدمها التصنيف الدولي الموحد للتعليم؛
– توظيف العاملين التربويين والعلميين والعلميين التربويين وغيرهم من العاملين ؛
– تشكيل واعتماد قائمة الموظفين الخاصة بهم، وفقا للتشريعات؛
– اتخاذ قرار نهائي بشأن الاعتراف، من بين أمور أخرى، بمعادلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الفلسفة والدكتوراه في العلوم والألقاب العلمية للأستاذ المشارك والأستاذ التي تم الحصول عليها في مؤسسات التعليم العالي الأجنبية أثناء التسجيل للدراسات و / أو لمنصب موظف علمي أو علمي تربوي ؛
– إدخال تقييم تصنيف الإنجازات التعليمية والبحثية والمبتكرة للمشاركين في العملية التعليمية؛
– تقديم خدمات تعليمية إضافية وغيرها من الخدمات وفقا للتشريعات؛
– تطوير وتنفيذ البرامج الخاصة للأنشطة التعليمية والعلمية والعلمية والتقنية والمبتكرة بشكل مستقل؛
– تقديم التخصصات بشكل مستقل، وتحديد محتواها وبرامج التخصصات التعليمية؛
– منح درجات التعليم العالي لأولئك الذين، وفقا للتشريع، اجتازوا بنجاح إجراءات إصدار الشهادات بعد الانتهاء من دراستهم في المستوى المناسب من التعليم العالي؛
– اتخاذ القرار النهائي بشأن منح الدرجات العلمية من قبل المجالس الأكاديمية المتخصصة المعتمدة.
– اتخاذ القرار النهائي بشأن منح الدرجات العلمية من قبل المجالس الأكاديمية المتخصصة المعتمدة.
– إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي العام بالاتفاق مع هيئات الحكم الذاتي المحلية؛
– تشكيل وإعادة تنظيم وتصفية تقسيماتها الهيكلية؛
– القيام بأنشطة النشر، ولا سيما نشر الكتب المدرسية والوسائل التدريبية والأعمال العلمية، وكذلك تطوير قاعدة الطباعة الخاصة بها؛
– القيام بأنشطة مشتركة مع المؤسسات التعليمية والمؤسسات العلمية والكيانات القانونية الأخرى على أساس العقود ذات الصلة؛
– وضع وحدات التعليم والبحث العلمي والإنتاج التعليمي العلمي في المؤسسات والمؤسسات والمنظمات؛
– المشاركة في أعمال المنظمات الدولية؛
– تقديم الرموز والصفات الخاصة؛
– إنشاء أشكال خاصة من التشجيع المعنوي والمادي للمشاركين في العملية التعليمية؛
– أخذ زمام المبادرة لتقديم طلب إلى الهيئات الإدارية في مجال التعليم العالي بشأن إدخال تغييرات على القوانين القانونية المعيارية الحالية أو تطوير القوانين التنظيمية الجديدة في مجال التعليم العالي، وكذلك المشاركة في العمل في المشاريع؛
– القيام بالأنشطة المالية والاقتصادية وغيرها وفقا للتشريعات والنظام الأساسي للأكاديمية؛
– التصرف في الإيرادات الخاصة، ولا سيما المتأتية من تقديم الخدمات المدفوعة الأجر؛
– فتح الحسابات الجارية وحسابات الودائع في البنوك.
– تشكيل هياكل مبتكرة بمختلف أنواعها (مجمعات العلوم والتكنولوجيا، وحاضنات الأعمال، والمؤسسات الصغيرة، وما إلى ذلك) على أساس الجمع بين مصالح شركات التكنولوجيا الفائقة والعلوم والتعليم والأعمال التجارية والدولة من أجل التنفيذ والتنفيذ مشاريع مبتكرة؛
– وضع معايير لعدد الأشخاص الذين يدرسون لشغل منصب واحد كعامل علمي وتربوي وعلمي؛
– تحديد المواد ومبالغ نفقات الدخل الخاص بشكل مستقل؛
– ممارسة الحقوق الأخرى التي لا تتعارض مع التشريع.
4.7. تطبيقاً لمبدأ الاستقلالية والحكم الذاتي، يحق للأكاديمية أيضاً:
– اتخاذ قرارات مستقلة واتخاذ الإجراءات المناسبة في نطاق اختصاصهم في الأنشطة التعليمية والبحثية والإنتاجية والاقتصادية؛
– التمويل من الأموال الواردة من الكيانات القانونية والأفراد والمساهمات الخيرية والرعاية؛
– الاستخدام المستقل لممتلكات الأكاديمية، ولا سيما المباني والهياكل والمخزون والممتلكات الأخرى لأغراض مختلفة، من بين أمور أخرى، للقيام بالأنشطة الاقتصادية، وتوفيرها للإيجار، ونقلها؛
– الاستخدام المستقل للأموال والأوراق المالية الأخرى المملوكة للأكاديمية؛
– تلقي جميع أنواع القروض والمساعدات المؤقتة والمالية والقروض والمساهمات والتبرعات الطوعية من البنوك والمؤسسات وكذلك الأفراد؛
– تنفيذ بناء رأس المال وإعادة الإعمار ورأس المال والإصلاح المستمر للأصول الثابتة بشكل مستقل أو بموجب شروط العقد أو بطريقة اقتصادية، وكذلك استئجار أو الحصول على قطع الأراضي لبناء و / أو صيانة المباني والهياكل؛
– تمويل مستقل و/أو مشترك لبناء المرافق التعليمية والعلمية والسكنية (خاصة المباني السكنية والمهاجع) والأشياء الثقافية والمنزلية؛
– تنفيذ أنواع مختلفة من العمل على أساس الالتزامات التعاقدية المباشرة والاتفاقيات والعقود مع كل من الدولة المحلية والأجنبية والمؤسسات العامة وغيرها والمنظمات وكذلك الأفراد ؛
– توجيه البحث والتطوير الأساسي والتطبيقي لإنشاء وتنفيذ معدات وتقنيات ومواد ومنتجات تنافسية جديدة ؛
– إجراء اتصالات مباشرة مع الشركاء الأجانب؛
– التحديد المستقل لنظام وأشكال وحجم أجور الموظفين، وإجراءات استخدام الأموال، وكذلك التحديد المستقل لهيكل وموظفي الموظفين العلميين والتربويين وجميع فئات الموظفين الأخرى؛
– التحديد المستقل لشروط وأشكال ومبالغ الرسوم الدراسية وتقديم الخدمات الأخرى؛
– توضيح مستقل لقضايا التدريب والتطوير المهني وتبادل الخبرات في تنفيذ رحلات العمل في كل من أوكرانيا والخارج بالطريقة المحددة؛
– تكوين فرق إبداعية دائمة ومؤقتة لتحقيق أهدافها ومهامها.
– جذب الموارد المادية كصندوق تنظيمي أو جائزة للأحداث الأكاديمية العامة، الأوكرانية والدولية، التي تقام في إطار برنامج تطوير الأكاديمية (التعليمية، العلمية، الثقافية، التعليمية، الإبداعية، الرياضية، إلخ) .);
– تعيين واستخدام الأدوات والعلامات الأكاديمية العامة مع رموز مؤسسة التعليم العالي سواء في تنظيم العملية التعليمية أو النشاط العلمي أو تشجيع المشاركين في العملية التعليمية؛
– ممارسة الصلاحيات الأخرى التي ينظمها التشريع الحالي لأوكرانيا والنظام الأساسي للأكاديمية.
4.8. تلتزم الأكاديمية بما يلي:
– الامتثال لمتطلبات تشريعات أوكرانيا؛
– اتخاذ تدابير، بما في ذلك من خلال إدخال أحدث التقنيات ذات الصلة، لمنع واكتشاف الانتحال الأكاديمي في الأعمال العلمية للعلماء والعلماء التربويين والتربويين وغيرهم من العاملين وطلاب التعليم العالي وتقديمهم إلى المسؤولية التأديبية؛
– أن يكون لديها نظام داخلي لضمان جودة التعليم العالي، بما في ذلك سياسة معتمدة لضمان امتثال المشاركين في العملية التعليمية للنزاهة الأكاديمية (قانون النزاهة الأكاديمية)؛
– تهيئة الظروف اللازمة للحصول على التعليم العالي للأشخاص ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة؛
– ضمان معايير الدولة للتعليم والمنتجات العلمية والتقنية؛
– عند تحديد استراتيجية النشاط، تأخذ بعين الاعتبار متطلبات المعايير التعليمية والمهنية؛
– ضمان دفع أجور العمالة ودفع الضرائب والخصومات الأخرى وفقا للتشريعات الحالية؛
– ضمان الامتثال للتشريعات المتعلقة بسلامة الحياة؛
– إجراء المحاسبة والمحاسبة التشغيلية وإعداد التقارير الإحصائية وفقًا للتشريعات الحالية ؛
– النشر على الموقع الرسمي وفي منصات المعلومات وبأي طريقة أخرى معلومات حول ممارسة حقوق الفرد والوفاء بالالتزامات؛
– تنفيذ الأنشطة التعليمية على أساس مبادئ التعلم المتمركز حول الطالب؛
– إصدار الوثائق الخاصة بالتعليم العالي وفق نموذج خاص يحدده المجلس الأكاديمي للأكاديمية؛
– تهيئة الظروف الآمنة لإجراء الأنشطة التعليمية؛
– الحفاظ على ممتلكات وأموال الأكاديمية واستخدامها بشكل رشيد؛
– تعزيز أنشطة هيئات الحكم الذاتي العامة التابعة للأكاديمية، والإدارة الذاتية للطلاب في الأكاديمية وطلاب التعليم العالي، وما إلى ذلك؛
– بقرار من الجمعية العامة لفريق عمل الأكاديمية والعاملين العلميين والتربويين وغيرهم من الموظفين، يجوز منح الأشخاص الذين يدرسون في الأكاديمية حقوقًا (مزايا) إضافية وفقًا للاتفاقية الجماعية المبرمة بين إدارة الأكاديمية والمنظمة النقابية. – في حالة إنشائها.
4.9. يتم إنشاء علاقات العمل مع المديرين والموظفين العلميين والمبدعين وغيرهم من موظفي الأكاديمية على أساس (عقود) محددة المدة وعقود عمل مفتوحة يتم إبرامها وفقًا للتشريعات الحالية لأوكرانيا.
4.10. يحق للأكاديمية إصدار وثائق التعليم العالي من البرامج التعليمية المعتمدة بناء على عينات معتمدة. يحق للأكاديمية أيضًا إصدار شهادات إتمام الدورات والندوات ذات الصلة وما إلى ذلك.
5.1. المشاركون في العملية التعليمية بالأكاديمية هم:
1) العاملون العلميون والعلميون والتربويون؛
2) طلاب التعليم العالي وغيرهم من الأشخاص الذين يدرسون في الأكاديمية؛
3) الممارسون الذين يشاركون في العملية التعليمية في البرامج التعليمية والمهنية.
4) العاملون الآخرون بالأكاديمية (الطاقم الإداري والاقتصادي والجهاز الفني المساعد وموظفي الخدمة المبتدئين).
5.2. العاملون العلميون والتربويون والتربويون والعلميون في الأكاديمية.
5.2.1. العاملون العلميون والتربويون هم الأشخاص الذين، وفقًا لمكان عملهم الرئيسي في الأكاديمية، يقومون بأنشطة تعليمية ومنهجية وعلمية (علمية وتقنية) وتنظيمية.
5.2.2. العاملون التربويون هم الأشخاص الذين يكون مكان عملهم الرئيسي في الأكاديمية هو إجراء الأنشطة التعليمية والمنهجية والتنظيمية.
5.2.3. العاملون في المجال العلمي هم الأشخاص الذين، في مكان عملهم الرئيسي ووفقًا لعقد العمل (العقد)، يقومون بشكل احترافي بأنشطة علمية أو علمية تقنية أو علمية تنظيمية ولديهم المؤهلات المناسبة، بغض النظر عن وجود درجة علمية أو اللقب الأكاديمي.
5.2.4. الموظفون الطبيون والصيدلانيون وغيرهم من العاملين في القواعد السريرية والعيادات الأكاديمية والمستشفيات الأكاديمية بالأكاديمية هم الأشخاص الذين يشاركون، بحكم مكان عملهم الرئيسي، في الأنشطة الطبية أو الصيدلانية أو البيطرية، ويمكنهم أيضًا المشاركة في العملية التعليمية.
5.3. يتم تنظيم النشاط العلمي والعلمي التقني والابتكاري للموظفين العلميين التربويين في الأكاديمية من خلال التشريع الخاص بالنشاط العلمي والعلمي التقني والابتكاري.
5.4. يتم إنشاء القائمة الكاملة لوظائف العاملين العلميين والتربويين والتربويين في الأكاديمية على أساس قائمة المناصب التي يحددها مجلس وزراء أوكرانيا. يتم تحديد قائمة مناصب العاملين العلميين في الجامعة وفقًا لقانون أوكرانيا “بشأن الأنشطة العلمية والعلمية والتقنية”.
5.5. يمكن شغل مناصب العاملين في المجال العلمي والتربوي من قبل الأشخاص الحاصلين على درجة علمية أو لقب أكاديمي، وكذلك الأشخاص الحاصلين على درجة الماجستير.
5.6. يتم قبول وظائف العاملين في المجال العلمي والتربوي من قبل الأشخاص الذين تسمح حالتهم البدنية والعقلية لهم بالقيام بالأنشطة العلمية والتربوية والذين لديهم مؤهلات تتوافق مع التشريعات المعمول بها، ولا سيما المعيار المهني (إن وجد)، ومتطلبات التأهيل للوظيفة المقابلة وظائف العاملين في المجال العلمي والتربوي. يتم تحديد المتطلبات الإضافية للأشخاص الذين يمكنهم شغل مناصب العاملين العلميين والتربويين وفقًا لتشريعات أوكرانيا من خلال تعليمات العمل للعاملين العلميين والتربويين، التي وافق عليها رئيس الأكاديمية.
5.7. عند ملء المناصب الشاغرة للعاملين العلميين والتربويين – رؤساء (رؤساء) الأقسام والأساتذة والأساتذة المشاركين وكبار المحاضرين والمدرسين، يسبق إبرام عقد العمل (العقد) اختيار تنافسي، تتم الموافقة على الإجراء الخاص به من قبل المجلس الأكاديمي للأكاديمية.
يجوز للأكاديمية إبرام عقود عمل قصيرة الأجل مع مواطنين أجانب وفقًا للتشريعات.
5.8. في بعض الحالات، في حالة استحالة تزويد العملية التعليمية بالموظفين المتفرغين المتاحين، يجوز استبدال الوظائف الشاغرة للعاملين العلميين والتربويين بموجب عقد عمل لحين إجراء عملية الاستبدال التنافسي لهذه الوظائف في العام الدراسي الحالي .
5.9. لا يمكن لأي شخص في الأكاديمية أن يشغل في نفس الوقت منصبين أو أكثر فيما يتعلق بأداء الوظائف الإدارية والتنظيمية.
5.10. وقت العمل للعاملين في المجال العلمي والتربوي هو 36 ساعة في الأسبوع (وقت عمل مخفض).
يشمل وقت عمل الموظف العلمي والتربوي الوقت الذي يؤدي فيه العمل التربوي والمنهجي والعلمي والتنظيمي وواجبات العمل الأخرى. يشمل وقت عمل العامل العلمي الوقت الذي يؤدي فيه العمل العلمي والبحثي والاستشاري والخبير والتنظيمي وغيرها من واجبات العمل. يشمل وقت عمل العامل التربوي الوقت الذي يؤدي فيه العمل التعليمي والمنهجي والتنظيمي وواجبات العمل الأخرى.
يتم تحديد معايير الوقت للعمل التعليمي والمنهجي والعلمي والتنظيمي من قبل الأكاديمية.
لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى للعبء التعليمي للمعدل الواحد للعامل العلمي والتربوي 600 ساعة في العام الدراسي.
5.11. يتم إنشاء القائمة الموصى بها لأنواع العمل التعليمي والمنهجي والعلمي والتنظيمي للعاملين في المجال العلمي والتربوي والعلمي والتربوي من قبل الهيئة التنفيذية المركزية في مجال التعليم والعلوم.
5.12. يتم تحديد أنواع العمل التعليمي للعاملين التربويين والعلميين التربويين وفقًا لمناصبهم من قبل الأكاديمية بالاتفاق مع المنظمة النقابية – عند إنشائها.
5.13. لا يمكن إشراك العاملين في المجال العلمي والتربوي والعلمي والتربوي في العمل غير المنصوص عليه في عقد العمل (العقد) إلا بموافقتهم أو في الحالات المنصوص عليها في تشريعات أوكرانيا.
5.14. حقوق العاملين في المجال العلمي والتربوي والعلمي والتربوي.
5.14.1. يحق للعاملين العلميين والتربويين والعلميين والتربويين في الأكاديمية ما يلي:
5.14.2. يتمتع الموظفون العلميون والتربويون والعلميون والتربويون في الأكاديمية أيضًا بحقوق أخرى ينص عليها التشريع وهذا الميثاق.
5.15. مسؤوليات العاملين العلميين والتربويين والعلميين والتربويين.
5.15.1. يلتزم العاملون العلميون والتربويون والعلميون والتربويون في الأكاديمية بما يلي:
5.16. يُضمن للموظفين العلميين والتربويين والعلميين والتربويين وغيرهم من العاملين في الأكاديمية ما يلي:
1) تهيئة ظروف العمل المناسبة، والتطوير المهني، وتنظيم الحياة، والترفيه، والرعاية الطبية، بما في ذلك للمعلمين ذوي الإعاقة.
2) دفع التعويض في حالة فقدان الوظيفة وفقا للتشريعات.
5.17. يتلقى العاملون العلميون والتربويون والعلميون والتربويون في الأكاديمية مدفوعات إضافية للحصول على الدرجة العلمية للدكتوراه في الفلسفة ودكتوراه في العلوم بمبلغ 15 و 25 في المائة من الراتب الرسمي، على التوالي، وكذلك للحصول على اللقب الأكاديمي للمنتسبين أستاذ وباحث كبير – 25 بالمائة من الراتب الرسمي. أستاذ – 33 بالمائة من الراتب الرسمي. يمكن للأكاديمية إنشاء مبلغ أكبر من المدفوعات الإضافية على حساب دخلها الخاص.
يحدد عميد الأكاديمية، وفقًا لتشريعات أوكرانيا وهذا النظام الأساسي والاتفاقية الجماعية، الإجراء ويحدد مبالغ المدفوعات الإضافية والبدلات والمكافآت والمساعدة المادية والحوافز للأعمال التربوية والعلمية التربوية والعلمية وغيرها العاملين بالأكاديمية.
5.18. المناصب الرئيسية للعاملين العلميين والتربويين في الأكاديمية هي:
1) رئيس الجامعة؛
2) نواب رؤساء الجامعات الذين ترتبط أنشطتهم مباشرة بالعملية التعليمية أو العلمية؛
3) مدير (رئيس) المعهد ونوابه الذين ترتبط أنشطتهم مباشرة بالعملية التعليمية أو العلمية؛
4) عميد الكلية ونوابه الذين ترتبط أنشطتهم مباشرة بالعملية التعليمية أو العلمية.
5) مدير المكتبة.
6) رئيس (رئيس) القسم.
7) أستاذ.
8) أستاذ مشارك.
9) كبير المعلمين، المعلم، المساعد، المعلم المتدرب؛
10) باحث مكتبي.
11) رئيس قسم الدراسات العليا ودراسات الدكتوراه.
5.19. المناصب الرئيسية للعاملين التربويين في الأكاديمية هي:
1) المعلم؛
2) الميثودية.
5.19.1. يمكن شغل مناصب الموظفين التربويين من قبل أشخاص حاصلين على درجة الماجستير في التخصص ذي الصلة.
5.19.2. يتم تعيين وفصل العاملين التربويين من قبل رئيس الأكاديمية. ويتم اعتماد العاملين التربويين كل خمس سنوات. وبناءً على نتائج التصديق، يتم تحديد مدى ملاءمة الموظفين للوظيفة، وتعيين فئات المؤهلات والمسميات التعليمية.
5.19.3. تم تحديد إجراءات منح شهادات أعضاء هيئة التدريس من قبل وزارة التعليم والعلوم في أوكرانيا. يتم تحديد قائمة فئات المؤهلات والألقاب التربوية للعاملين التربويين، وترتيب مهمتهم من قبل مجلس وزراء أوكرانيا.
5.20. الأشخاص الذين يدرسون في الأكاديمية هم:
1) طلاب التعليم العالي؛
2) الأشخاص الآخرين الذين يدرسون في الأكاديمية.
5.21. حقوق الدارسين في الأكاديمية:
5.21.1. يحق للأشخاص الذين يدرسون في الأكاديمية ما يلي:
5.22. واجبات الأشخاص الدارسين في الأكاديمية.
5.22.1. يلتزم الأشخاص الذين يدرسون في الأكاديمية بما يلي:
1) الامتثال لمتطلبات تشريعات أوكرانيا، وهذا النظام الأساسي، وقواعد الإجراءات الداخلية للأكاديمية وقواعد الإجراءات الداخلية في مساكن الطلاب بالأكاديمية، بالإضافة إلى شروط الاتفاقية بشأن تقديم الخدمات التعليمية؛
2) الامتثال لمتطلبات حماية العمال، وتكنولوجيا السلامة، والصرف الصحي الصناعي، والسلامة من الحرائق المنصوص عليها في القواعد والتعليمات ذات الصلة؛
3) استيفاء متطلبات البرنامج التعليمي (العلمي) (المناهج الفردية (إن وجدت))، مع مراعاة النزاهة الأكاديمية، وتحقيق نتائج الدراسة المحددة للمستوى المقابل من التعليم العالي؛
4) احترام الكرامة والحقوق والحريات والمصالح المشروعة لجميع المشاركين في العملية التعليمية، والالتزام بالمعايير الأخلاقية.
5.23. الطاقم الإداري والاقتصادي والموظفين المساندين والفنيين وموظفي الخدمة المبتدئين.
5.23.1. يحق لموظفي الأكاديمية الآخرين:
1) ظروف عمل ومعيشة آمنة وغير ضارة؛
2) إجازة إضافية مدفوعة الأجر، وساعات عمل مخفضة، والمزايا الأخرى المنصوص عليها في تشريعات أوكرانيا والاتفاقية الجماعية؛
3) استخدام المرافق الصناعية والثقافية والتعليمية والمنزلية والصحية التابعة للأكاديمية؛
4) المزايا وتوفير ظروف العمل المناسبة التي تأخذ في الاعتبار القيود المفروضة على أنشطة الحياة الناجمة عن الحالة الصحية (للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة) وفقًا لتشريعات أوكرانيا والاتفاقية الجماعية؛
5) المشاركة في الجمعيات العامة؛
6) الحوافز المعنوية و/أو المادية للنجاح في العمل، والتي يتم تحديد ترتيبها بموجب الاتفاقية الجماعية؛
7) الحماية من كافة أشكال الاستغلال والعنف الجسدي والعقلي.
5.23.2. يلتزم باقي موظفي الأكاديمية بما يلي:
1) ضمان الجودة المناسبة للأعمال والخدمات المنفذة؛
2) الامتثال لمتطلبات التشريعات الأوكرانية وهذا النظام الأساسي وقواعد الإجراءات الداخلية للأكاديمية والتعليمات الوظيفية؛
3) للامتثال لمتطلبات حماية العمال وتكنولوجيا السلامة والصرف الصحي الصناعي والسلامة من الحرائق المنصوص عليها في القواعد والتعليمات ذات الصلة.
5.24. يتحمل المشاركون في العملية التعليمية للأكاديمية المسؤولية الشخصية عن أدائهم الضميري لواجباتهم المنصوص عليها في تشريعات العمل، والاتفاقية الجماعية، وهذا النظام الأساسي، وقواعد الإجراءات الداخلية للأكاديمية، وشروط العقد (عقد العمل)، التعليمات الوظيفية للعاملين بالأكاديمية.
6.1. الهيئة المركزية للسلطة التنفيذية في مجال التربية والعلوم:
6.1.1. يراقب الامتثال لمتطلبات معايير التعليم العالي؛
6.1.2. يصدر تراخيص الأنشطة التعليمية بناء على رأي خبير إيجابي للوكالة الوطنية لضمان جودة التعليم العالي، كما يعيد إصدارها وإلغائها.
6.2. تقوم الوكالة الوطنية لضمان جودة التعليم العالي باعتماد البرامج التعليمية التي تدرب طلبة التعليم العالي.
6.3. تتم ممارسة سلطة مؤسسي الأكاديمية من خلال الجمعية العامة للمؤسسين، والتي تتكون من المؤسسين أو ممثليهم المعتمدين. وتحدد الجمعية العمومية للمؤسسين بشكل مستقل لوائح عملها.
6.4. الاجتماع العام للمؤسسين:
6.4.1. الموافقة على إبرام عميد الأكاديمية لعقود الملكية، وكذلك عقود الإيجار للمباني والهياكل والمعدات التعليمية والعلمية وغيرها من ممتلكات الأكاديمية لأنشطة أي دولة أو مؤسسات عامة أو تجارية تابعة لطرف ثالث؛
6.4.2. بناء على طلب المجلس العلمي الموافقة على التقدير السنوي للأكاديمية والتعديلات والإضافات عليه.
6.4.3. اتخاذ القرار بشأن إعادة تنظيم الأكاديمية أو تصفيتها؛
6.4.4. ممارسة صلاحيات المؤسس الأخرى المنصوص عليها في القانون.
6.5. يمكن للجمعية العامة للمؤسسين تفويض صلاحياتها المنفصلة إلى رئيس الأكاديمية أو الهيئة الجماعية العليا للحكم الذاتي العام للأكاديمية.
6.6. تُعقد الاجتماعات العامة للمؤسسين حسب الضرورة وتكون صالحة إذا حضرها المؤسسون أو ممثلوهم، الذين يمتلكون معًا 65% من رأس المال المصرح به للأكاديمية.
6.7. تتم الإدارة المباشرة لأنشطة الأكاديمية في حدود اختصاصه ووفقاً لهذا النظام الأساسي من قبل رئيس الجامعة، الذي يتحمل المسؤولية الكاملة تجاه المؤسسين عن نتائج عمل الأكاديمية. يتم تحديد حقوقه وواجباته ومسؤولياته بموجب تشريعات أوكرانيا وهذا الميثاق.
6.8. يتم تعيين عميد الأكاديمية في هذا المنصب من قبل المؤسس بموجب شروط العقد لمدة خمس سنوات بناءً على نتائج الانتخابات وفقًا لقانون أوكرانيا “بشأن التعليم العالي”، وهذا النظام الأساسي والوثائق الداخلية. من الأكاديمية.
6.9. يجب على المرشح لمنصب عميد الأكاديمية أن يتحدث لغة الدولة، وأن يكون لديه لقب أكاديمي ودرجة علمية، وأن يكون لديه خبرة في العمل كموظف علمي وتربوي. يجب أن يكون المرشح لمنصب عميد الأكاديمية مواطنًا أوكرانياً.
لا يجوز لنفس الشخص أن يكون رئيسًا للأكاديمية لأكثر من فترتين.
6.10. الشخص الذي:
1) معترف به على أنه غير مؤهل أو أن أهليته القانونية محدودة بقرار من المحكمة؛
2) لديه سجل جنائي لارتكاب جريمة، إذا لم يتم شطب هذا السجل الجنائي أو عدم إزالته وفقًا للإجراء المنصوص عليه في القانون؛
3) وفقا لحكم المحكمة، محروم من الحق في شغل المناصب ذات الصلة؛
4) بقرار من المحكمة، أُدينت بارتكاب جريمة فساد – خلال عام من تاريخ دخول قرار المحكمة المعني حيز التنفيذ؛
5) تعرض لعقوبة إدارية لارتكابه جريمة فساد – خلال عام من تاريخ دخول قرار المحكمة ذي الصلة حيز التنفيذ.
6.11. المؤسسون ملزمون بالإعلان عن مسابقة لمنصب عميد الأكاديمية. إلى أن يتم انتخاب عميد الأكاديمية، يقوم المؤسسون بتعيين عميد الأكاديمية بالإنابة.
6.12. يجوز للمؤسسين عزل عميد الأكاديمية من منصبه للأسباب التي يحددها التشريع الأوكراني، بسبب انتهاك هذا النظام الأساسي وشروط العقد.
6.13. رئيس الجامعة هو ممثل الأكاديمية في العلاقات مع هيئات الدولة وهيئات الحكم الذاتي المحلية والكيانات القانونية والأفراد، ويعمل دون توكيل ضمن حدود الصلاحيات المنصوص عليها في التشريع وهذا النظام الأساسي.
6.14. عميد الأكاديمية في حدود الصلاحيات الممنوحة له (في الجزء الذي لا يدخل في الاختصاص الحصري للجمعية العمومية لمؤسسي الأكاديمية):
1) ينظم أنشطة الأكاديمية.
2) حل قضايا النشاط المالي والاقتصادي للأكاديمية، والموافقة على هيكلها وقائمة الموظفين؛
3) إصدار الأوامر والتوجيهات، وإعطاء التفويضات الإلزامية لجميع المشاركين في العملية التعليمية والأقسام الهيكلية للأكاديمية؛
4) يكون مسؤولاً عن نتائج أنشطة الأكاديمية أمام المؤسسين أو أمام الجهة (الشخص) المفوضين من قبلهم.
5) مديراً للممتلكات والأموال.
6) يضمن تنفيذ الخطة المالية (التقدير)، ويبرم العقود؛
7) تعيين وفصل الموظفين، وإبرام العقود مع الموظفين في الحالات المنصوص عليها في تشريعات أوكرانيا؛
8) يضمن حماية العمل، والامتثال للقانون والنظام؛
9) تحديد الواجبات الوظيفية لموظفي الأكاديمية،
10) يشكل مجموعة من الأشخاص الذين يدرسون في الأكاديمية؛
11) الانسحاب من الأكاديمية، وإعادة طلاب التعليم العالي للدراسة فيها على الأسس التي حددها قانون أوكرانيا “بشأن التعليم العالي”، ونقل طلاب التعليم العالي، ومنحهم إجازة أكاديمية، وتركهم لإعادة التعليم، وحل المشكلة وإعادة التعليم، وما إلى ذلك؛
12) يضمن تنظيم وتنفيذ الرقابة على تنفيذ الخطط والبرامج التعليمية للتخصصات التعليمية وخطط أعمال البحث العلمي والأعمال الاقتصادية؛
13) مراقبة امتثال جميع وحدات الأكاديمية فيما يتعلق بالتوظيف والانضباط المالي؛
14) يشرف على جودة عمل الموظفين التربويين والعلميين التربويين والعلميين وغيرهم من الموظفين؛
15) ضمان تهيئة الظروف للرقابة العامة الفعالة والمفتوحة على أنشطة الأكاديمية؛
16) يساهم في تهيئة الظروف لأنشطة هيئات الحكم الذاتي الطلابية، ومنظمات النقابات العمالية لموظفي وطلاب الأكاديمية، والمنظمات العامة العاملة في الأكاديمية؛
17) يساهم في تكوين نمط حياة صحي بين طلاب التعليم العالي، وتعزيز القاعدة الرياضية والترفيهية للأكاديمية، ويخلق الظروف المناسبة للرياضات الجماعية؛
18) بالاشتراك مع الهيئات المنتخبة للمنظمة النقابية الأولية للأكاديمية والمنظمة النقابية الأولية للطلاب وطلاب الدراسات العليا في الأكاديمية، يقدم للموافقة على الهيئة الجماعية العليا للحكم الذاتي العام للأكاديمية قواعد الإجراءات الداخلية للأكاديمية والاتفاقية الجماعية، وبعد الموافقة عليها؛
19. تحديد واجبات نواب رئيس الجامعة.
20) بأمر يضع قرار المجلس الأكاديمي للأكاديمية موضع التنفيذ؛
21) تحديد أشكال إضافية للدفع وتحفيز عمل الموظفين، والمنح الدراسية للأشخاص الذين يدرسون في الأكاديمية، في إطار الأموال التي يتم تكوينها في الأكاديمية نتيجة لأنشطة الأكاديمية؛
22) الموافقة على الخطط السنوية للإصدارات الأكاديمية من المؤلفات التعليمية والمنهجية والبحثية وغيرها، والتي تتوافق مع المهام الرئيسية للأكاديمية؛
23) يبرم مع المنظمات والمؤسسات بغض النظر عن شكل الملكية والمنظمات العامة، وكذلك مع مواطني أوكرانيا والأجانب وعديمي الجنسية، اتفاقيات بشأن تدريب المتخصصين في الأكاديمية، واتفاقيات التعاون، والمذكرات، وما إلى ذلك. ;
24) يضمن تنظيم وعقد جميع المؤتمرات والندوات والندوات الأوكرانية والدولية، وما إلى ذلك في الأكاديمية؛
25) وفقًا للاتفاقيات والاتفاقيات والعقود المبرمة مع المنظمات والأفراد الآخرين، يحل مشكلة أداء العمل (تقديم الخدمات)؛
26) يشرف على جودة عمل الموظفين، ويطبق عليهم الحوافز المنصوص عليها في قواعد الإجراء الداخلي للأكاديمية، ويعرضهم على المسؤولية التأديبية وفقًا للتشريعات الحالية لأوكرانيا؛
27) بناءً على عرض المجلس الأكاديمي للأكاديمية، يتخذ قرارًا بشأن تحديد مبلغ التعويض عن تكاليف التدريب؛
28) بناءً على طلب المجلس الأكاديمي، يتخذ قرارًا بشأن نقل طلاب التعليم العالي من الدراسات على حساب الأفراد أو الكيانات القانونية إلى الدراسات بموجب أمر الدولة؛
29) ضمان الامتثال للأسرار الرسمية وأسرار الدولة؛
30) له الحق في التوقيع على المستندات المالية؛
31) يمارس صلاحيات أخرى وفقاً لتشريعات أوكرانيا.
6.15. عميد الأكاديمية مسؤول عن تنفيذ الأنشطة التعليمية والتعليمية والعلمية والعلمية والتقنية والابتكارية في الأكاديمية، وعن نتائج الأنشطة المالية والاقتصادية، وحالة الممتلكات العقارية وغيرها من الممتلكات والحفاظ عليها.
يجوز لعميد الأكاديمية تفويض جزء من صلاحياته إلى نواب رئيس الأكاديمية ورؤساء الوحدات الهيكلية بالأكاديمية. يصدر نواب عميد الجامعة، وفقًا لتقسيم المسؤوليات، أوامر إلزامية للعاملين العلميين والعلميين التربويين والتربويين وغيرهم من طلاب التعليم العالي في الأكاديمية. يجوز لرئيس الأكاديمية إلغاء أوامر نواب رئيس الأكاديمية إذا كانت تتعارض مع تشريعات أوكرانيا أو هذا النظام الأساسي أو تضر بمصالح الأكاديمية.
6.16. يقدم رئيس الأكاديمية تقارير سنوية إلى المؤسسين وأعلى هيئة جماعية للحكم الذاتي العام للأكاديمية. ويلتزم رئيس الجامعة بنشر تقرير سنوي عن أنشطته على الموقع الرسمي للأكاديمية.
6.17. بعد التقاعد من منصب عميد الأكاديمية، يجوز تعيين الشخص الذي عمل في هذا المنصب لمدة 10 سنوات متتالية على الأقل كمستشار لعميد الأكاديمية لأسباب عامة أو على حساب دخل الأكاديمية الخاص في بالطريقة التي يحددها هذا النظام الأساسي.
6.18. أثناء غياب عميد الأكاديمية، يؤدي أحد نواب العميد صلاحياته حسب ترتيب الواجب المحدد في أمر عميد الأكاديمية بشأن توزيع المسؤوليات بين قيادة الأكاديمية؛
6.19. يتولى إدارة الكلية عميد الكلية، ويتولى إدارة المعهد التربوي والعلمي مدير (رئيس) المعهد التربوي والعلمي، الذي ينتخبه المجلس الأكاديمي للأكاديمية و يتم تعيينه في المنصب بموجب عقد لمدة 5 سنوات من قبل رئيس الأكاديمية.
6.20. يجب أن يكون رئيس الكلية (المعهد التربوي والعلمي) حاصلاً على درجة علمية و/أو لقب أكاديمي (فخري)، كقاعدة، حسب السيرة الذاتية للكلية (المعهد التربوي والعلمي).
صلاحيات رئيس الكلية (المعهد التربوي والعلمي) وحقوقهم وواجباتهم تحددها أحكام الكلية (المعهد التربوي والعلمي) والتي يوافق عليها المجلس الأكاديمي للأكاديمية.
يجوز عزل عميد (رئيس) الكلية ومدير (رئيس) المعهد التعليمي والعلمي من منصبه من قبل عميد الأكاديمية بناء على طلب المجلس الأكاديمي للأكاديمية أو هيئة الحكم الذاتي العامة للأكاديمية. الكلية (المعهد) للأسباب التي يحددها تشريع العمل، لانتهاك هذا النظام الأساسي أو شروط العقد. يقدم اقتراح إقالة رئيس الكلية (المعهد التربوي والعلمي) إلى الهيئة العامة للإدارة الذاتية للكلية (المعهد التربوي والعلمي) بأغلبية نصف أصوات التشكيل القانوني للمجلس الأكاديمي للكلية (المعهد التربوي والعلمي) على الأقل. هيئة التدريس (المعهد التعليمي والعلمي) إذا كان قد تم إنشاؤه، أو المجلس الأكاديمي للأكاديمية. يقبل اقتراح إقالة رئيس الكلية (المعهد التربوي والعلمي) بأغلبية ثلثي أصوات اجتماع (المؤتمر) فريق العمل بالكلية (المعهد التربوي والعلمي) على الأقل.
6.21. يجوز لعميد (رئيس) الكلية ومدير (رئيس) المعهد التربوي والعلمي تفويض جزء من صلاحياتهما لنوابهما.
6.22. يصدر عميد (رئيس) الكلية ومدير (رئيس) المعهد التربوي والعلمي أوامر بشأن أنشطة الكلية المعنية (المعهد التعليمي والعلمي) والتي تكون إلزامية لجميع المشاركين في العملية التعليمية للكلية ( المعهد التعليمي والعلمي) ويمكن إلغاءها من قبل رئيس الأكاديمية إذا كانت تتعارض مع التشريعات أو النظام الأساسي للأكاديمية أو تضر بمصالح الأكاديمية.
6.23. تتم إدارة أنشطة الفروع والمراكز التعليمية والعلمية والمدارس والكليات من قبل المدير الذي ينتخبه المجلس الأكاديمي للأكاديمية ويعين في المنصب بموجب عقد لمدة تصل إلى 5 سنوات من قبل الأكاديمية عميد الأكاديمية.
6.24. يتولى إدارة القسم التحضيري وقسم الدراسات العليا والدكتوراه الرئيس الذي يتم تعيينه في المنصب بموجب عقد من قبل رئيس الأكاديمية.
6.25. يتم انتخاب وتعيين وإقالة رئيس فرع أو مركز تعليمي أو علمي أو مدرسة أو كلية أو القسم التحضيري أو قسم الدراسات العليا والدكتوراه، وهي الأقسام الهيكلية للأكاديمية، وفقًا للإجراء الذي يحدده هذا القسم من النظام الأساسي.
6.26. عمداء الكليات، مديرو المعاهد، مديرو الفروع والمراكز التعليمية والعلمية والمدارس والكليات، رئيس القسم التحضيري، رئيس قسم الدراسات العليا والدكتوراه يديرون الكليات والمعاهد والفروع والمراكز التعليمية والعلمية والمدارس، الكليات والأقسام ضمن حدود حقوقها والتزاماتها التي تحددها القوانين المعيارية ذات الصلة بالتعليم، وكذلك أحكام الوحدة ذات الصلة.
6.27. يعين عميد الأكاديمية التي تتكون فيها كلية جديدة (معهد تربوي وعلمي) القائم بأعمال رئيس هذه الكلية (معهد تربوي وعلمي) للفترة حتى انتخاب رئيس الكلية (معهد تربوي وعلمي) )، ولكن لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
6.28. يتولى إدارة القسم رئيس (رئيس) القسم، ولا يجوز له شغل المنصب لأكثر من فترتين.
يجب أن يكون رئيس القسم حاصلاً على درجة علمية و/أو لقب أكاديمي (فخري) وفقاً لملف القسم. يتم انتخاب رئيس (رئيس) القسم بالاقتراع السري من قبل المجلس الأكاديمي للأكاديمية لمدة خمس سنوات مع مراعاة مقترحات فريق عمل الكلية (المعهد التعليمي والعلمي) والقسم. رئيس الأكاديمية يبرم عقداً مع رئيس القسم.
يجوز عزل رئيس القسم من منصبه بقرار من رئيس الأكاديمية للأسباب التي يحددها القانون.
6.29. يتولى رئيس القسم التأكد من تنظيم العملية التعليمية وتنفيذ الخطط والبرامج التعليمية للتخصصات التعليمية والإشراف على جودة تدريس التخصصات التعليمية والأنشطة التعليمية والمنهجية والعلمية للمعلمين.
6.30. المجلس العلمي هو هيئة إدارية جماعية للأكاديمية، يتم تشكيله لمدة خمس سنوات، ويتم الموافقة على تشكيله بأمر من رئيس الأكاديمية خلال خمسة أيام عمل من انتهاء صلاحيات المجلس السابق. أعضاء المجلس الأكاديمي للأكاديمية.
يتم اعتماد اللوائح الخاصة بالمجلس الأكاديمي للأكاديمية وتكوينه ووظائفه وإجراءات عمله من قبل المجلس الأكاديمي للأكاديمية ويوافق عليها مؤسسو الأكاديمية.
6.31. المجلس الأكاديمي للأكاديمية:
6.32. يرأس المجلس الأكاديمي للأكاديمية رئيسه، الذي يتم انتخابه بالاقتراع السري من بين أعضاء المجلس الأكاديمي للأكاديمية الحاصلين على درجة علمية و/أو لقب أكاديمي (فخري)، لمدة الدورة الأكاديمية مجلس الأكاديمية. ويجوز أيضًا إسناد مهام رئيس المجلس الأكاديمي للأكاديمية، في حالة غيابه، إلى نائب رئيس المجلس الأكاديمي للأكاديمية، الذي يتم انتخابه عن طريق التصويت المفتوح في الاجتماع الأول للمجلس الأكاديمي المنتخب حديثًا للأكاديمية. الأكاديمية.
6.33. يضم المجلس العلمي للأكاديمية:
6.33.1. حسب المواقف:
1) عميد الأكاديمية؛
2) نواب رئيس الجامعة؛
3) رؤساء الكليات والمعاهد التعليمية والعلمية.
4) السكرتير المتعلم.
5) مدير المكتبة.
6) كبير المحاسبين.
7) رؤساء هيئات الحكم الذاتي والهيئات المنتخبة للمنظمات النقابية الأولية لموظفي الأكاديمية.
6.33.2. وبقرار من المجلس الأكاديمي للأكاديمية، يجوز أن تضم أيضًا ممثلين عن منظمات أصحاب العمل. وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون ما لا يقل عن 75٪ من أعضاء المجلس الأكاديمي للأكاديمية من العاملين العلميين والعلميين والتربويين في الأكاديمية، ويجب أن يكون ما لا يقل عن 10٪ ممثلين منتخبين من بين خريجي التعليم العالي في الأكاديمية.
6.34. تبدأ انتخابات أعضاء المجلس الأكاديمي قبل 30 يومًا تقويميًا من نهاية فترة ولاية الأعضاء السابقين في المجلس الأكاديمي للأكاديمية.
يتم انتخاب الممثلين المنتخبين من بين موظفي الأكاديمية من قبل الهيئة الجماعية العليا للحكم الذاتي العام للأكاديمية على أساس التقسيمات الهيكلية التي يعملون فيها، ويتم انتخاب الممثلين المنتخبين من بين طلاب التعليم العالي من قبل الطلاب من خلال الانتخابات السرية المباشرة.
6.35. يتم تنفيذ قرارات المجلس الأكاديمي للأكاديمية بقرارات من رئيس الأكاديمية.
6.36. تتكون في الأكاديمية مجالس أكاديمية من التقسيمات الهيكلية – الكليات والمعاهد التعليمية والعلمية والتقسيمات الهيكلية (الفروع) تحدد صلاحياتها المجلس الأكاديمي للأكاديمية وفقا للائحة التنظيمية للمجلس الأكاديمي للمؤسسة التعليمية والعلمية. المعهد العلمي (الكلية) بالأكاديمية. يجوز للمجلس الأكاديمي للأكاديمية تفويض جزء من صلاحياته إلى المجالس الأكاديمية للأقسام الهيكلية.
6.37. المجلس الأكاديمي للمعهد التربوي والعلمي (الكلية) بالأكاديمية هو هيئة إدارية جماعية للمعهد التربوي والعلمي (الكلية) بالأكاديمية. كما يجوز إسناد مهام رئيس المجلس الأكاديمي للمعهد التربوي والعلمي (الكلية) بالأكاديمية، في حالة غيابه، إلى نائب رئيس المجلس الأكاديمي للمعهد التربوي والعلمي (الكلية) بالأكاديمية.
6.38. يضم المجلس الأكاديمي للمعهد التربوي والعلمي (الكلية) للأكاديمية رئيس المعهد التربوي والعلمي (الكلية) ونوابه ورؤساء الأقسام ورؤساء الهيئات الذاتية وممثل عن التنظيم النقابي للأكاديمية. الأكاديمية من المعهد التربوي والعلمي (الكلية)، ورئيس الهيئة الطلابية الحكم الذاتي للمعهد التربوي والعلمي (الكلية) التابعة للأكاديمية، وكذلك وفق حصة محددة ممثلين منتخبين يمثلون العلمي، العاملون العلميون والتربويون في المعهد التربوي والعلمي (أعضاء هيئة التدريس) بالأكاديمية، الذين يتم انتخابهم من بين الأساتذة والأساتذة المشاركين وأطباء الفلسفة (المرشحين للعلوم) وأطباء العلوم والممثلين المنتخبين الذين يمثلون الموظفين المساعدين والفنيين للأكاديمية المعهد التعليمي والعلمي (أعضاء هيئة التدريس) التابع للأكاديمية والذين يعملون هناك على أساس دائم، ممثلون منتخبون للطلاب وطلاب الدراسات العليا وطلاب الدكتوراه.
يتم تحديد الحصة الإجمالية للعاملين العلميين والتربويين في الأكاديمية، الذين هم جزء من المجلس الأكاديمي للمعهد التربوي والعلمي (هيئة التدريس) للأكاديمية حسب المناصب أو المنتخبين لعضويتها، بما لا يقل عن 75٪، الحصة الإجمالية لممثلي الطلاب المنتخبين لا تقل عن 10%، الحصة الإجمالية لممثلي طلاب الدراسات العليا وطلبة الدكتوراه لأقسام المعهد التربوي والعلمي (الكلية) بالأكاديمية لا تقل عن 2%، باقي الأعضاء هم ممثلون عن الموظفين الآخرين في المعهد التعليمي والعلمي (أعضاء هيئة التدريس) بالأكاديمية، والذين هم جزء من المجلس العلمي للمعهد التعليمي والعلمي (أعضاء هيئة التدريس) بالأكاديمية حسب المنصب أو يتم انتخابهم وفقًا للإجراء الذي يحدده اللوائح الخاصة بالمجلس الأكاديمي للتقسيم الهيكلي للأكاديمية و/أو اللوائح الخاصة بالمجلس الأكاديمي للمعهد التعليمي والعلمي (الكلية) بالأكاديمية.
ينظم هذا النظام الأساسي إجراءات التغييرات في تشكيل المجلس الأكاديمي للمعهد التعليمي والعلمي (الكلية) بالجامعة، وكذلك اللائحة التنظيمية للمجلس الأكاديمي للمعهد التعليمي والعلمي (الكلية) بالأكاديمية والتي يوافق عليها المجلس الأكاديمي للأكاديمية ويتم تنفيذها بأمر عميد الأكاديمية، ولائحة المجلس الأكاديمي للمعهد التربوي والعلمي (الكلية) بالأكاديمية والتي يوافق عليها المجلس العلمي للمعهد التربوي والعلمي (الكلية) بالأكاديمية ويعمل بقرار من رئيس الأكاديمية.
6.39. يتم تنفيذ قرارات المجلس الأكاديمي للمعهد التربوي والعلمي (الكلية) بالأكاديمية بإصدار أوامر من رئيس المعهد التربوي والعلمي (الكلية) بالأكاديمية، وهي إلزامية لجميع المشاركين في العملية التعليمية للأكاديمية. المعهد التعليمي والعلمي (أعضاء هيئة التدريس) التابع للأكاديمية ويمكن إلغاءه من قبل رئيس الأكاديمية إذا كانت تتعارض مع تشريعات أوكرانيا أو النظام الأساسي للأكاديمية أو لائحة التقسيم الهيكلي ذي الصلة للأكاديمية أو تضر بمصالح الأكاديمية الأكاديمية.
6.40. بقرار من المؤسس يتم تشكيل مجلس رقابي في الأكاديمية للإشراف على إدارة ممتلكات الأكاديمية بما يتوافق مع الغرض من إنشائها.
6.41. يساهم المجلس الإشرافي للأكاديمية في حل المهام الواعدة لتطويرها، وجذب الموارد المالية لضمان أنشطتها في المجالات الرئيسية للتطوير وممارسة الرقابة على استخدامها، والتفاعل الفعال للأكاديمية مع هيئات الدولة وهيئات الحكم الذاتي المحلية، يقوم المجتمع العلمي والمنظمات الاجتماعية والسياسية والأشياء الفرعية للنشاط الاقتصادي من أجل تطوير وتحسين جودة النشاط التعليمي والقدرة التنافسية للأكاديمية بالرقابة العامة على أنشطتها، وما إلى ذلك.
6.42. لا يجوز لخريجي التعليم العالي وموظفي الأكاديمية أن يكونوا أعضاء في مجلس الإشراف. ويمارس الرئيس ونوابه وأعضاء هيئة الرقابة مهامهم على الصعيد العام.
تتم الموافقة على تكوين الموظفين في مجلس الإشراف من قبل المجلس الأكاديمي للأكاديمية. مدة ولاية مجلس الإشراف خمس سنوات.
6.43. يحق لأعضاء مجلس الإشراف على الأكاديمية ما يلي:
1) المشاركة في عمل الهيئة الجماعية العليا للحكم الذاتي العام التابعة للأكاديمية مع حق التصويت الاستشاري؛
2) المشاركة في تحديد استراتيجية تطوير الأكاديمية ومراقبة تنفيذها.
3) تشجيع جذب مصادر تمويل إضافية؛
4) تحليل وتقييم أنشطة الأكاديمية ورئيسها.
5) مراقبة تنفيذ التقدير وتقديم التوصيات والمقترحات ذات الصلة، والتي تكون إلزامية للنظر فيها من قبل رئيس الأكاديمية؛
6) تقديم اقتراح إلى مؤسس الأكاديمية لترقية أو عزل رئيس الأكاديمية للأسباب التي يحددها القانون.
6.44. يحق لمجلس الإشراف على الأكاديمية أن يقدم إلى أعلى هيئة جماعية للحكم الذاتي العام للأكاديمية طلبًا لاستدعاء عميد الأكاديمية للأسباب المنصوص عليها في تشريعات أوكرانيا، وهذا النظام الأساسي، والعقد.
6.45. يتم عقد اجتماع مجلس الإشراف بدعوة من الرئيس مع إخطار إلزامي لأعضاء مجلس الإشراف قبل يومين على الأقل من الاجتماع. يجب أن يحضر الاجتماع ما لا يقل عن ثلثي أعضاء مجلس الإشراف. يتم اتخاذ قرارات مجلس الإشراف بأغلبية الأصوات وتكون مكتوبة وموقعة من رئيس وأمين الاجتماع.
6.46. لحل القضايا الراهنة لأنشطة الأكاديمية، يتم تشكيل هيئات العمل – إدارة الجامعة، العمادات، لجنة القبول، المجلس الإداري، الخ.
6.47. من أجل تطوير استراتيجية وتوجهات الأنشطة التعليمية و/أو العلمية للأكاديمية، يحق لرئيس الأكاديمية تشكيل هيئات استشارية (استشارية) (مجلس أصحاب العمل، مجلس المستثمرين، مجلس الأعمال، مجلس الطلاب). ، المجلس العلمي، الخ) على أساس عام.
6.48. تنشأ بقرارات من رئيس الأكاديمية هيئات عاملة واستشارية وتمارس أنشطتها وفقاً لهذا النظام والأحكام الخاصة بها والتي يوافق عليها المجلس الأكاديمي للأكاديمية.
6.49. يتم تشكيل لجنة القبول بالأكاديمية لتنظيم استقبال المشاركين. مدة ولاية لجنة القبول هي سنة واحدة.
6.50. مكتب العميد هو هيئة عمل تم تعيينها لحل القضايا الرئيسية الحالية للكلية (المعهد) والكلية بسرعة.
ويرأس أعمال مكتب العميد عميد الكلية (مدير المعهد) وهو الذي يحدد العاملين في مكتب العميد. ويضم مكتب العميد: العميد (المدير) ونوابه ورؤساء أقسام الكلية (المعهد) وأساتذة الكلية (المعهد) ورؤساء الأقسام الأخرى بالكلية (المعهد) وأمين مكتب العميد.
7.1. أعلى هيئة جماعية للحكم الذاتي العام للأكاديمية هي الجمعية العامة (المؤتمر) لفريق عمل الأكاديمية، بما في ذلك الممثلين المنتخبين من بين الطلاب.
7.2. يتم تحديد التكوين الكمي ومعايير التمثيل وإجراءات انتخاب المندوبين إلى الاجتماع العام (المؤتمر) من قبل المجلس الأكاديمي للأكاديمية بالاتفاق مع الهيئات المنتخبة للمنظمة النقابية للأكاديمية وهيئات الحكم الذاتي للطلاب من الأكاديمية.
7.3. يتم تحديد مدة ولاية الهيئة الجماعية العليا للحكم الذاتي العام للأكاديمية من خلال الاجتماع العام (المؤتمر) لفريق العمل بالجامعة ولا يمكن أن تتجاوز 5 سنوات.
7.4. يتم تمثيل جميع فئات المشاركين في العملية التعليمية للأكاديمية في الاجتماعات العامة (المؤتمرات) للعاملين في الأكاديمية. ما لا يقل عن 75 في المائة من المندوبين إلى الاجتماعات العامة (المؤتمرات) من القوى العاملة في الأكاديمية هم من العاملين العلميين والتربويين والعلميين والتربويين الذين يعملون في الأكاديمية على أساس دائم، وما لا يقل عن 15 في المائة من الممثلين المنتخبين من بين الطلاب المنتخبين من قبل الطلاب من خلال انتخابات سرية مباشرة، والباقي – ممثلو الموظفين الإداريين والاقتصاديين والموظفين المساعدين والفنيين وموظفي الخدمة المبتدئين العاملين في الأكاديمية على أساس دائم.
يتم انتخاب ممثلي العاملين في المجال العلمي والتربوي والعلمي والتربوي في الأكاديمية من قبل هيئات الحكم الذاتي العامة للمعاهد التعليمية والكليات والوحدات الهيكلية (الفروع) من بين موظفي هذه الفئة، بما في ذلك الموظفين العلميين والتربويين والعلميين يتم تنفيذ العاملين التربويين الذين يعملون في الأكاديمية على أساس دائم، ويتم تنفيذ النشاط العلمي أو العلمي التربوي أو التربوي في الأقسام الهيكلية للأكاديمية على أساس الدفع بالساعة أو على أساس عدم التفرغ (رئيس الجامعة، نواب رئيس الجامعة) ، سكرتير أكاديمي، رئيس قسم الدراسات العليا، دراسات الدكتوراه).
يتم انتخاب ممثلين من بين طلاب الأكاديمية لحضور الاجتماع العام (المؤتمر) لفريق عمل الأكاديمية من خلال انتخابات سرية مباشرة، والتي تحدد إجراءاتها اللوائح المتعلقة بالحكم الذاتي للطلاب في الأكاديمية.
يتم انتخاب ممثلي الطاقم الإداري والاقتصادي والموظفين المساعدين والفنيين وموظفي الخدمة المبتدئين في الأكاديمية، الذين يعملون فيها على أساس دائم، من قبل الاجتماع العام (المؤتمر) للموظفين الإداريين والاقتصاديين والموظفين المساعدين والفنيين و صغار موظفي الخدمة في الأكاديمية، وإجراءات الانعقاد وقواعد التمثيل التي يحددها المجلس الأكاديمي للأكاديمية.
7.5. يُعقد الاجتماع العام (المؤتمر) لفريق عمل الأكاديمية مرة واحدة على الأقل في السنة.
7.6. يتم اعتماد قرارات الاجتماعات العامة (المؤتمرات) للموظفين العاملين في الأكاديمية بأغلبية بسيطة من الأصوات مع الحضور الإلزامي لثلثي تكوينها الإجمالي و3/4 عدد المندوبين من العاملين العلميين والتربويين. يتم تحديد إجراءات التصويت أثناء الموافقة على القرارات من خلال الاجتماع العام (المؤتمر).
7.7. الاجتماع العام (المؤتمر) لموظفي الأكاديمية:
1) الموافقة على النظام الأساسي وتعديلاته بناءً على عرض المجلس الأكاديمي للأكاديمية.
2) يستمع إلى تقرير رئيس الجامعة كل عام ويقيم أنشطته.
3) دراسة الاتفاقية الجماعية والموافقة عليها وتفويض اللجنة النقابية لموظفي الأكاديمية بالتوقيع على الاتفاقية مع مدير الجامعة نيابة عن فريق العمل.
4) ينتخب لجنة نزاعات العمل وفقًا لقانون قوانين العمل في أوكرانيا ؛
5) النظر، بناءً على اقتراح مسبب من مجلس الإشراف أو المجلس الأكاديمي للأكاديمية، في مسألة الإنهاء المبكر لصلاحيات عميد الأكاديمية؛
6) بناءً على تقديم موثق للتقسيمات الهيكلية للأكاديمية، ينظر في القضايا المتعلقة بانتخاب ممثلي العاملين العلميين والتربويين، وفئات أخرى من العمال في المجلس الأكاديمي للأكاديمية، أو عزلهم من المجلس الأكاديمي للأكاديمية؛
7) الموافقة على النظام الداخلي للأكاديمية والاتفاقية الجماعية؛
8) يوافق على اللوائح المتعلقة بالمجتمع العلمي للطلاب وطلاب الدراسات العليا وطلاب الدكتوراه والعلماء الشباب؛
9) ينظر في القضايا الأخرى المتعلقة بأنشطة الأكاديمية بناءً على طلب رئيس الجامعة، والمجلس الأكاديمي للأكاديمية، والتنظيم النقابي لموظفي الأكاديمية، والتنظيم النقابي للطلاب وطلاب الدراسات العليا في الأكاديمية، وهيئات الحكم الذاتي الطلابية.
7.8. هيئة الإدارة الذاتية العامة للمعهد التعليمي والعلمي، هيئة الإدارة الذاتية العامة للكلية هي اجتماع (مؤتمر) فريق العمل بالمعهد التربوي والعلمي، اجتماع (مؤتمر) فريق العمل أعضاء هيئة التدريس، بمن فيهم ممثلون منتخبون من بين الطلاب الدارسين في المعهد التربوي والعلمي التابع للأكاديمية أو في هيئة التدريس بالأكاديمية.
7.9. يتم تحديد التكوين الكمي ومعايير التمثيل وإجراءات انتخاب المندوبين إلى اجتماعات (مؤتمرات) فريق عمل المعهد التعليمي والعلمي، واجتماعات (مؤتمر) فريق عمل الكلية، على التوالي، من قبل الأكاديمي مجلس المعهد التعليمي والعلمي أو المجلس الأكاديمي للكلية بالاتفاق مع إدارة تنظيم المعهد التعليمي والعلمي أو هيئات الحكم الذاتي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في المعهد أو الكلية التعليمية والعلمية.
ما لا يقل عن 75 بالمائة من أعضاء اجتماع (المؤتمر) لفريق العمل بالمعهد التربوي والعلمي، اجتماع (المؤتمر) لفريق العمل بالكلية هم من الموظفين العلميين والتربويين في المعهد التربوي والعلمي، العلميين والعلميين الموظفون التربويون بالكلية، وما لا يقل عن 15 في المائة ممثلون منتخبون من عدد الطلاب الذين ينتخبهم الطلاب من خلال انتخابات سرية مباشرة، والباقي – ممثلو الجهاز الفني المساعد للمعهد التربوي والعلمي، وممثلو الجهاز المساعد الطاقم الفني بالكلية الذين يعملون هناك بشكل دائم.
يمكن أيضًا انتخاب أعضاء اجتماعات (مؤتمرات) فريق عمل المعهد التربوي والعلمي، واجتماعات (مؤتمرات) فريق عمل الكلية من بين العاملين العلميين والتربويين في الأكاديمية، الذين يعملون في الأكاديمية على على أساس دائم، والتي تكون أنشطتها في المعهد التعليمي والعلمي، في الكلية، يتم تنفيذها بدوام جزئي أو بشروط الدفع بالساعة.
يتم انتخاب ممثلين من بين طلاب المعهد التربوي والعلمي طلاب الكلية لاجتماع (مؤتمر) فريق العمل بالمعهد التعليمي والعلمي اجتماع (مؤتمر) فريق العمل بالكلية عن طريق السر المباشر الانتخابات، والتي يتم تحديد إجراءاتها من خلال لائحة الحكم الذاتي للطلاب في الأكاديمية.
يتم انتخاب ممثلي الهيئة المعاونة والفنية للمعهد التربوي والعلمي، والهيئة المعاونة والفنية للكلية الذين يعملون هناك بشكل دائم، من قبل الاجتماع العام للهيئة المعاونة والفنية للمعهد التربوي والعلمي، من قبل الاجتماع العام للهيئة المعاونة والفنية للكلية. يتم تحديد ترتيب الانعقاد وقواعد تمثيل هذه الفئة من الموظفين في اجتماعات (مؤتمرات) فريق العمل بالمعهد التعليمي والعلمي، في اجتماعات (مؤتمرات) فريق العمل بالكلية، على التوالي، من قبل الأكاديمي مجلس المعهد التربوي والعلمي ، المجلس الأكاديمي للكلية.
7.10. تعقد اجتماعات (مؤتمرات) فريق عمل المعهد التعليمي والعلمي، وتعقد اجتماعات (مؤتمرات) فريق عمل الكلية مرة واحدة على الأقل في السنة.
7.11. اجتماعات (مؤتمر) فريق عمل المعهد التربوي والعلمي اجتماعات (مؤتمر) فريق عمل الكلية:
1) النظر في قضايا استراتيجية تطوير المعهد التعليمي والعلمي المعني وأعضاء هيئة التدريس؛
2) الاستماع إلى التقرير السنوي عن نشاط مدير المعهد التربوي والعلمي وعميد الكلية وتقييمه.
3) الموافقة على التقرير السنوي عن نشاط المعهد التربوي والعلمي وأعضاء هيئة التدريس.
4) تقديم مقترحات إلى عميد الأكاديمية بشأن إقالة مدير المعهد التعليمي والعلمي، وعميد الكلية للأسباب المنصوص عليها في تشريعات أوكرانيا، وهذا النظام الأساسي، والعقد المبرم معه؛
5) انتخاب ممثلين منتخبين في المجلس الأكاديمي للمعهد التربوي والعلمي، والمجلس الأكاديمي للكلية والنظر في مسألة عزلهم من تشكيلة المجلس الأكاديمي للمعهد التربوي والعلمي، والمجلس الأكاديمي للكلية؛
6) باستخدام إجراء التصويت السري المباشر، تقديم مقترحات إلى المجلس الأكاديمي للأكاديمية فيما يتعلق بترشيحات المتقدمين لمنصب رئيس القسم؛
7) باستخدام إجراء التصويت السري المباشر، تقديم المقترحات إلى المجلس الأكاديمي للمعهد التربوي والعلمي، المجلس الأكاديمي للكلية بشأن المرشحين للانتخاب لمنصب مدير المعهد التربوي والعلمي، عميد الكلية ;
8) انتخاب مندوبين من بين العاملين العلميين والتربويين بالمعهد التربوي والعلمي مندوبين من بين العاملين العلميين والتربويين بالكلية إلى الاجتماع العام (المؤتمر) لفريق عمل الأكاديمية.
7.12. تعمل الإدارة الذاتية للطلاب في الأكاديمية وأقسامها الهيكلية، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من الإدارة الذاتية العامة للأكاديمية.
7.13. تضمن الإدارة الذاتية للطلاب حق الطلاب وفرصة اتخاذ القرار بشأن قضايا الدراسة والحياة، واحترام حقوقهم ومصالحهم، فضلاً عن مشاركتهم في إدارة الأكاديمية.
7.14. الحكم الذاتي للطلاب يوحد جميع طلاب الأكاديمية.
يتمتع جميع الطلاب الذين يدرسون في الأكاديمية بحقوق متساوية ويمكنهم الانتخاب والترشح لعضوية هيئات الحكم الذاتي العامة التابعة للأكاديمية وهيئات الحكم الذاتي الطلابية (العمل، والاستشارية، والاختيارية، وما إلى ذلك).
7.15. تتم الإدارة الذاتية للطلاب في الأكاديمية على مستوى المجموعة الطلابية، الدورة، المعهد التعليمي، الكلية، السكن الجامعي، الأكاديمية مباشرة ومن خلال هيئات الإدارة الذاتية الطلابية، والتي يتم انتخابها بالاقتراع السري المباشر للطلاب بالطريقة التي يتم تحديدها من خلال اللوائح الخاصة بالحكم الذاتي للطلاب في الأكاديمية.
7.16. يتم تشكيل هيئات الحكم الذاتي للطلاب وفقًا لقانون أوكرانيا “في التعليم العالي”، وهذا النظام الأساسي واللوائح المتعلقة بالحكم الذاتي للطلاب في الأكاديمية.
تخضع هيئات الحكم الذاتي الطلابية في أنشطتها للتشريعات الأوكرانية وهذا النظام الأساسي واللوائح المتعلقة بالحكم الذاتي للطلاب في الأكاديمية.
7.17. تعمل هيئات الحكم الذاتي الطلابية على مبادئ:
1) التطوعية، والجماعية، والانفتاح؛
2) قابلية الانتخاب وإعداد التقارير لهيئات الحكم الذاتي الطلابية؛
3) حقوق متساوية للطلاب في المشاركة في الحكم الذاتي للطلاب؛
4) الاستقلال عن تأثير الأحزاب السياسية والمنظمات الدينية.
7.18. أعلى هيئة للحكم الذاتي للطلاب هي الجمعية العامة (المؤتمر) لطلاب الأكاديمية.
يتم إنشاء هيئات الحكم الذاتي للطلاب في الأكاديمية بقرار من الاجتماع العام (المؤتمر) لطلاب الأكاديمية وفقًا للوائح الحكم الذاتي للطلاب في الأكاديمية.
وفقًا للغرض منها، يمكن أن تكون هيئات الحكم الذاتي الطلابية ذات طبيعة تمثيلية وتنفيذية ورقابة تدقيقية.
7.19. يتم انتخاب الهيئات التمثيلية والتنفيذية والرقابية والمراجعة للحكم الذاتي الطلابي لمدة عام واحد.
7.20. يجوز استدعاء الطلاب المنتخبين لهيئات الحكم الذاتي الطلابية من مناصبهم المنتخبة بناءً على نتائج التصويت السري العام للطلاب. ومن أجل البدء في مثل هذا التصويت، من الضروري جمع توقيعات ما لا يقل عن 10 بالمائة من طلاب الأكاديمية.
مع انتهاء دراسة الشخص في الأكاديمية، يتم إنهاء مشاركته في هيئة الحكم الذاتي للطلاب وفقًا للإجراء المنصوص عليه في لوائح الحكم الذاتي للطلاب في الأكاديمية.
يجوز لرئيس هيئة الحكم الذاتي الطلابي ونوابه شغل مناصبهم لمدة لا تزيد عن فترتين.
7.21. تعمل هيئات الحكم الذاتي الطلابية التالية في الأكاديمية:
1) المجلس الأكاديمي للطلاب في الأكاديمية، والمجالس الأكاديمية للطلاب في الكليات، والمجالس الأكاديمية للطلاب في المعاهد التعليمية والعلمية، ومعهد ستاروستات وغيرها من المنظمات الطلابية ذاتية الحكم التي تم إنشاؤها وفقًا لتشريعات أوكرانيا؛
2) مجلس الطلاب بالحرم الجامعي للأكاديمية.
3) المجتمع العلمي للطلاب وطلاب الدراسات العليا وطلاب الدكتوراه والعلماء الشباب في الأكاديمية.
7.22. هيئات الحكم الذاتي الطلابي:
1) المشاركة في إدارة الأكاديمية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون أوكرانيا “بشأن التعليم العالي” وهذا النظام الأساسي؛
2) المشاركة في مناقشة وحل قضايا تحسين العملية التعليمية والعمل البحثي ومنح المنح الدراسية وتنظيم وقت الفراغ والصحة والمعيشة والتغذية؛
3) المشاركة في التدابير الرامية إلى ضمان جودة التعليم العالي؛
4) تعزيز الأنشطة التعليمية والعلمية والإبداعية للطلاب؛
5) تعزيز أنشطة الدوائر الطلابية والجمعيات والجمعيات ونوادي المصالح؛
6) المشاركة بالتعاون مع طلاب المؤسسات التعليمية الأخرى والمنظمات الدولية؛
7) المشاركة في حل قضايا التبادل الدولي للطلاب؛
8) إجراء الأحداث التنظيمية والتعليمية والعلمية والرياضية والصحية وغيرها؛
9) حماية حقوق ومصالح طلاب الأكاديمية.
10) تفويض ممثليهم في الهيئات العاملة والتشاورية والاستشارية.
11) اعتماد القوانين التي تنظم تنظيمها ونشاطها؛
12) المشاركة في حل قضايا ضمان الظروف المعيشية المناسبة للطلاب الذين يعيشون في المهاجع وتنظيم وجبات الطلاب؛
13) التصرف في الأموال والممتلكات الأخرى الموجودة في الميزانية العمومية والحسابات المصرفية لهيئات الحكومة الذاتية الطلابية؛
14) تقديم المقترحات بشأن محتوى الخطط والبرامج التعليمية.
15) تقديم المقترحات المتعلقة بتطوير القاعدة المادية للأكاديمية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بحياة الطلاب اليومية والترفيه.
16) يحق لهم الإعلان عن أعمال احتجاجية من خلال إخطار قيادة الأكاديمية في حالة انعقاد مثل هذه الإجراءات في الأكاديمية؛
17) أداء المهام الأخرى المنصوص عليها في قانون أوكرانيا “في التعليم العالي” واللوائح المتعلقة بالحكم الذاتي للطلاب في الأكاديمية.
7.23. تشارك هيئات الحكم الذاتي الطلابية في الأكاديمية في اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بعمل الأكاديمية وتطويرها.
7.23.1. بالاتفاق مع المجلس الأكاديمي الطلابي يتم اتخاذ القرارات بشأن:
1) طرد الطلاب من الأكاديمية وإعادتهم إلى مناصبهم؛
2) التعيين في مناصب نواب عميد الأكاديمية، ونواب مديري المعاهد، ووكلاء عمداء الكليات؛
3) الموافقة على النظام الداخلي للأكاديمية في الجزء الخاص بالأشخاص الدارسين في الأكاديمية.
4) إقامة الطلاب الذين يدرسون في الأكاديمية في السكن وطردهم من السكن؛
5) أنشطة الحرم الجامعي والمهاجع الطلابية لسكن الدارسين في الأكاديمية.
7.24. الاجتماع العام (المؤتمر) لطلبة الأكاديمية:
1) يعتمد اللوائح المتعلقة بالحكم الذاتي الطلابي للأكاديمية، ويحدد الهيكل والسلطات والإجراءات الخاصة بإجراء انتخابات سرية مباشرة للهيئات التمثيلية والتنفيذية للحكم الذاتي الطلابي؛
2) يستمع إلى تقارير الهيئات التمثيلية والتنفيذية والرقابية والمراجعة للحكم الذاتي الطلابي، ويمنحهم التقييم المناسب؛
3) يوافق على إجراءات استخدام ممتلكات وأموال هيئات الحكم الذاتي الطلابية، ودعم المبادرات الطلابية على أساس تنافسي؛
4) الموافقة على تقدير التكلفة السنوية (الميزانية) لهيئات الحكم الذاتي الطلابي، وإجراء التغييرات والإضافات عليها، والاستماع إلى التقرير الخاص بتنفيذها؛
5) ينتخب لجنة الرقابة والتدقيق من بين الطلاب للقيام بالرقابة الحالية على حالة استخدام الممتلكات وتنفيذ ميزانية هيئات الحكم الذاتي للطلاب.
7.25. يمكن تسجيل المجلس الأكاديمي للطلاب كمنظمة عامة وفقًا لتشريعات أوكرانيا، مع مراعاة الميزات التي حددها قانون أوكرانيا “في التعليم العالي” وهذا النظام الأساسي.
7.26. لا يحق لإدارة الأكاديمية التدخل في أنشطة هيئات الحكم الذاتي للطلاب، إلا في الحالات التي تتعارض فيها هذه الأنشطة مع التشريع أو هذا النظام الأساسي أو تضر بمصالح الأكاديمية.
7.27. يضمن عميد الأكاديمية الظروف المناسبة لأنشطة هيئات الحكم الذاتي الطلابية (توفر المباني والأثاث والمعدات المكتبية، وتوفر الاتصالات الهاتفية، والوصول المستمر إلى الإنترنت، وتخصيص الأماكن لتركيب منصات المعلومات، وما إلى ذلك)، والتي تم إبرام الاتفاقية المقابلة.
7.28. الأساس المالي لنشاط هيئات الإدارة الذاتية الطلابية هو:
1) الأموال التي يحددها المجلس الأكاديمي للأكاديمية بمبلغ لا يقل عن 0.5 بالمائة من الإيرادات الخاصة التي تتلقاها الأكاديمية من النشاط الرئيسي؛
2) رسوم عضوية الطلاب، والتي يتم تحديد مبلغها من قبل الاجتماع العام (المؤتمر) لطلاب الأكاديمية. لا يمكن أن يتجاوز حجم رسوم العضوية الشهرية لشخص واحد 1 بالمائة من الحد الأدنى للمعيشة المنصوص عليه في تشريعات أوكرانيا.
يتم توجيه أموال هيئات الحكم الذاتي الطلابية لإنجاز مهامها وممارسة صلاحياتها وفقًا للتقديرات المعتمدة لديها.
تقوم هيئات الحكم الذاتي الطلابية بالإبلاغ علنًا عن استخدام الأموال وتنفيذ التقديرات مرة واحدة على الأقل سنويًا وفقًا للإجراء الذي تحدده التشريعات الأوكرانية.
7.29. هيئات الإدارة الذاتية الطلابية بالأكاديمية والمعاهد التعليمية والعلمية والكليات:
1) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال للحقوق والمصالح المشروعة لطلاب الأكاديمية في مسائل ضمان جودة التعليم من خلال مناشدات هيئات الحكم الذاتي العامة في الأكاديمية، إلى قيادة الأكاديمية، إلى الدولة و هيئات الحكم الذاتي المحلية، والمنظمات الطلابية والعامة، وما إلى ذلك؛
2) المشاركة في إدارة الأكاديمية فيما يتعلق بتنظيم وتوفير العملية التعليمية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون أوكرانيا “بشأن التعليم العالي” وهذا النظام الأساسي؛
3) المشاركة في مناقشة وحل قضايا تحديث وتحسين العملية التعليمية.
4) تفويض ممثليهم إلى هيئات الحكم الذاتي العامة بالأكاديمية، وهيئات الحكم الذاتي العامة بالكلية، وهيئات الحكم الذاتي العامة بالمعهد التعليمي والعلمي؛
5) اعتماد القوانين التي تنظم تنظيمها ونشاطها؛
6) تقديم المقترحات المتعلقة بمحتوى البرامج التعليمية (التعليمية المهنية، التربوية العلمية)، وتحسين المناهج وتحديث برامج التخصصات التعليمية؛
7) تقديم مقترحات لتطوير القاعدة المادية للأكاديمية في القضايا المتعلقة بتنظيم وتوفير العملية التعليمية؛
8) المساهمة في تكوين المعايير الأخلاقية والأخلاقية لدى الطلاب، وتعليم الإنسانية، وتعزيز نمط الحياة الصحي، والسلوك الآمن، ومنع الطلاب من ارتكاب الجرائم؛
9) تعزيز تنمية التعاون الطلابي الدولي، وتنظيم فعاليات مشتركة مع ممثلي الطلاب من المؤسسات التعليمية الأجنبية؛
10) إبلاغ وتقديم المقترحات إلى هيئات الحكم الذاتي العامة والإدارة والمسؤولين الآخرين في الأكاديمية فيما يتعلق بإجراءات أو تقاعس المسؤولين والمسؤولين في الأكاديمية في حالة القيود أو الانتهاكات أو منع انتهاكات الحقوق والمصالح المشروعة طلاب الأكاديمية؛
11) إبلاغ طلاب الأكاديمية بشكل منهجي وإبلاغهم بالنتائج (الحالية والسنوية) لأنشطتهم، بما في ذلك الأنشطة المالية؛
12) التفاعل مع جميع هيئات الحكم الذاتي العامة والأقسام الهيكلية للأكاديمية بشأن قضايا ضمان الامتثال للحقوق والمصالح المشروعة للطلاب وتحديث العملية التعليمية وتحسينها؛
13) أداء المهام الأخرى المنصوص عليها في تشريعات أوكرانيا واللائحة المتعلقة بالحكم الذاتي للطلاب في الأكاديمية.
7.30. يتم تحديد مهام ووظائف وتفاصيل نشاط المنظمات العامة الطلابية الأخرى في اللوائح ذات الصلة بعمل هذه المنظمات.
7.31. يعد المجتمع العلمي للطلاب وطلاب الدراسات العليا وطلاب الدكتوراه والعلماء الشباب في الأكاديمية جزءًا من نظام الحكم الذاتي العام للأكاديمية.
7.32. الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا (لطلاب الدكتوراه – 40 عامًا) الذين يدرسون أو يعملون في الأكاديمية يشاركون في عمل المجتمع العلمي للطلاب وطلاب الدراسات العليا وطلاب الدكتوراه والعلماء الشباب.
7.33. يضمن المجتمع العلمي للطلاب وطلاب الدراسات العليا وطلاب الدكتوراه والعلماء الشباب حماية حقوق ومصالح الأشخاص الذين يدرسون أو يعملون في الأكاديمية، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا النشاط العلمي، ودعم الأفكار والابتكارات والأبحاث العلمية المكثفة. تبادل المعرفة.
7.34. تخضع الجمعية العلمية للطلاب وطلاب الدراسات العليا وطلاب الدكتوراه والعلماء الشباب في أنشطتها لتشريعات أوكرانيا وهذا النظام الأساسي واللوائح الخاصة بالجمعية العلمية للطلاب وطلاب الدراسات العليا وطلاب الدكتوراه والعلماء الشباب في الأكاديمية.
7.35. يعمل المجتمع العلمي للطلاب وطلاب الدراسات العليا وطلاب الدكتوراه والعلماء الشباب على مبادئ:
1) حرية الإبداع العلمي.
2) التطوعية، والجماعية، والانفتاح؛
3) المساواة في حق الطلاب في المشاركة في أنشطة الجمعية العلمية للطلاب وطلاب الدراسات العليا وطلاب الدكتوراه والعلماء الشباب في الأكاديمية.
7.36. المجتمع العلمي للطلاب وطلاب الدراسات العليا وطلاب الدكتوراه والعلماء الشباب في الأكاديمية:
1) يعتمد القوانين المنظمة لتنظيمه ونشاطه؛
2) يقوم بالأنشطة التنظيمية والعلمية والتعليمية.
3) تعميم النشاط العلمي بين الطلاب الشباب، وتعزيز مشاركة الطلاب في العمل العلمي والأنشطة المبتكرة؛
4) يمثل مصالح الطلاب وطلاب الدراسات العليا وطلاب الدكتوراه والعلماء الشباب أمام إدارة الأكاديمية والمنظمات الأخرى في مسائل العمل العلمي والتطوير الوظيفي الأكاديمي؛
5) المساهمة في تحسين جودة البحث العلمي.
6) تعزيز تبادل المعلومات بين العلماء الشباب والباحثين؛
7) تعزيز تطوير التعاون بين الجامعات والتعاون الدولي؛
8) التفاعل مع الأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا والأكاديميات الوطنية للعلوم والمؤسسات العلمية والبحثية؛
9) أداء المهام الأخرى المنصوص عليها في تشريعات أوكرانيا واللوائح المتعلقة بالجمعية العلمية للطلاب وطلاب الدراسات العليا وطلاب الدكتوراه والعلماء الشباب في الأكاديمية.
7.37. بالاتفاق مع الجمعية العلمية للطلاب وطلاب الدراسات العليا وطلاب الدكتوراه والعلماء الشباب، إدارة الأكاديمية تتخذ قرارًا بطرد الأشخاص الحاصلين على درجة مرشح العلوم (دكتوراه الفلسفة) من الأكاديمية واستئناف دراستهم .
7.38. يتم تشكيل الهيئات الإدارية للجمعية العلمية للطلاب وطلاب الدراسات العليا وطلاب الدكتوراه والعلماء الشباب في الأكاديمية على أساس ديمقراطي من خلال الانتخابات. يتم تحديد هيكل الجمعية العلمية للطلاب وطلاب الدراسات العليا وطلاب الدكتوراه والعلماء الشباب في الأكاديمية والآلية التنظيمية لنشاطها من خلال اللوائح التي أقرها الاجتماع العام (المؤتمر) لفريق عمل الأكاديمية.
7.39. الأساس المالي لنشاط الجمعية العلمية للطلاب وطلاب الدراسات العليا وطلاب الدكتوراه والعلماء الشباب في الأكاديمية هو الأموال التي يحددها المجلس الأكاديمي للأكاديمية.
8.1. تنفذ الأكاديمية التعاون الدولي، وتبرم اتفاقيات التعاون، وتقيم علاقات مباشرة مع مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات العلمية والشركات التابعة للدول الأجنبية والمواطنين الأجانب والمنظمات الدولية والمؤسسات وما إلى ذلك وفقًا للتشريعات.
8.2. المجالات الرئيسية للتعاون الدولي للأكاديمية هي:
– المشاركة في برامج التبادل الثنائي والمتعدد الأطراف بين الدول وبين الأكاديميين للطلاب وطلاب الدراسات العليا وطلاب الدكتوراه والعاملين التربويين والعلميين التربويين والعلميين ؛
– تنظيم المؤتمرات والندوات والمؤتمرات وغيرها من الأحداث الدولية؛
– المشاركة في البرامج التعليمية والعلمية الدولية؛
– نشاط النشر المشترك؛
– توفير الخدمات المتعلقة بالتعليم العالي والدراسات العليا للمواطنين الأجانب في أوكرانيا، وكذلك إعداد المواطنين الأجانب للقبول في مؤسسات التعليم العالي في أوكرانيا؛
– تنظيم التدريب المشترك والتدريب الداخلي للباحثين عن التعليم؛
– إنشاء برامج تعليمية وعلمية مشتركة مع مؤسسات التعليم العالي الأجنبية والمؤسسات العلمية والمنظمات؛
– أداء الأعمال العلمية بموجب المنح المقدمة من مؤسسات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية؛
– إجراء البحوث والمشاريع العلمية المشتركة؛
– السفر إلى الخارج للعاملين التربويين والعلميين والتربويين والعلميين للعمل التربوي والعلمي والتربوي والعلمي وفقًا للاتفاقيات الدولية لأوكرانيا، فضلاً عن الاتفاقيات المبرمة بين هذه المؤسسات التعليمية والشركاء الأجانب؛
– إشراك العاملين التربويين والعلميين التربويين والعلميين في مؤسسات التعليم العالي الأجنبية للمشاركة في العمل التربوي والعلمي التربوي والعلمي في مؤسسات التعليم العالي في أوكرانيا ؛
– إحالة الأشخاص الذين يدرسون في مؤسسات التعليم العالي في أوكرانيا للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأجنبية؛
– تعزيز الحراك الأكاديمي للعاملين والطلاب العلميين والتربويين ؛
– تنفيذ مختلف أنواع النشاط الاقتصادي الأجنبي المنصوص عليه في التشريع الحالي لأوكرانيا؛
– التوجيهات والأشكال الأخرى التي لا يحظرها القانون.
8.3. يتم تدريب وإعادة تدريب المتخصصين والموظفين العلميين للدول الأجنبية، وإعداد المواطنين الأجانب للقبول في مؤسسات التعليم العالي وفقًا للاتفاقيات المبرمة بين الولايات في أوكرانيا، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي أبرمتها الأكاديمية مع السلطات والمنظمات والشركات ومؤسسات التعليم العالي الدول الأخرى والمواطنين الأجانب والمنظمات الدولية.
8.4. تستخدم الأكاديمية العملات الأجنبية والدخل المادي من الأنشطة الاقتصادية الأجنبية لضمان أنشطتها القانونية وفقًا لميزانيتها الخاصة ووفقًا لتشريعات أوكرانيا.
8.5. يتم تنفيذ النشاط الاقتصادي الأجنبي للأكاديمية وفقًا للتشريعات، من خلال إبرام العقود مع الكيانات القانونية والأفراد الأجانب.
8.6. المجالات الرئيسية للنشاط الاقتصادي الأجنبي للأكاديمية هي:
– تنظيم إعداد الأشخاص من دائرة المواطنين الأجانب للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في أوكرانيا والأشخاص من دائرة المواطنين الأوكرانيين للدراسة في الخارج؛
– تنفيذ الأنشطة التعليمية المتعلقة بتدريب الطلاب الأجانب وفق البرامج التعليمية المعتمدة، وكذلك تدريب الكوادر العلمية للدول الأجنبية؛
– تنظيم الدراسة في الخارج؛
– إجراء البحوث العلمية والتطورات العلمية والتقنية.
8.7. يتم إضافة إيرادات النقد الأجنبي إلى حساب العملة الخاص بالأكاديمية وفقًا للإجراء المنصوص عليه في التشريع الحالي لأوكرانيا، ويتم استخدامها لتمويل الأنشطة التي تتوافق مع النظام الأساسي للأكاديمية.
8.8. يحق للأكاديمية الحصول على القروض والمنح والمساعدات وغيرها من شركائها الأجانب.
9.1. تتكون القاعدة المادية والفنية والمالية للأكاديمية من الأصول الثابتة ورأس المال العامل والأصول المادية والمالية الأخرى، والتي تنعكس قيمتها في الميزانية العمومية المستقلة.
9.2. للأكاديمية حق الملكية فيما يتعلق بما يلي:
9.2.1. الأموال والممتلكات والممتلكات الأخرى التي ينقلها المؤسس (المؤسسون) إلى رأس المال المصرح به للأكاديمية؛
9.2.2. الأموال والممتلكات والأشياء العقارية الأخرى المنقولة من قبل المؤسسين والأفراد و (أو) الكيانات القانونية في شكل هدايا أو تبرعات أو وصية؛
9.2.3. الأموال من الأنشطة الخاصة والممتلكات المشتراة معهم؛
9.2.4. الأموال المستلمة كتعويض عن تكاليف التدريب؛
9.2.5. أموال بيع وبيع المطابع وغيرها من المنتجات التعليمية والعلمية، وكذلك رسوم استئجار المباني والمباني والمعدات.
9.3. رأس المال المصرح به للأكاديمية هو 50.000 (خمسون ألف) هريفنيا، 00 كوبيل، وذلك بفضل مساهمة المؤسس.
9.3.1. مواطن أوكرانيا – باخليفانزاد ألبرز، رمز تعريف دافع الضرائب 3406111195.
9.4 يشمل رأس المال المصرح به للأكاديمية الممتلكات ورأس المال العامل.
9.5. تمتلك الأكاديمية وتستخدم وتتصرف بشكل مستقل في الأموال والممتلكات المكتسبة على حساب الإيرادات المحصلة نتيجة لأنشطة البحث الاقتصادي أو العلمي، وكذلك على حساب المساهمات الخيرية والتطوعية للأفراد والكيانات القانونية.
9.6. يتم تمويل أنشطة الأكاديمية على حساب:
9.6.1. أموال المؤسس (المؤسسين)، بما في ذلك المساهمات في رأس المال المصرح به؛
9.6.2. الأموال المتلقاة للتدريب وإعادة التدريب وإصدار الشهادات والتدريب المتقدم للموظفين وفقًا للاتفاقيات المبرمة وتوفير الخدمات المدفوعة الأخرى المتلقاة كغطاء لتكاليف التدريب؛
9.6.3. الأموال الواردة لأداء أعمال البحث العلمي وخدمات الخبراء بناء على طلب من الكيانات القانونية والأفراد؛
9.6.4. استخدام خصومات الأقسام والشركات والمؤسسات التي تم إنشاؤها بمشاركة الأكاديمية؛
9.6.5. الدخل من استخدام أو استئجار المباني والمباني والمعدات وما إلى ذلك؛
9.6.6. اعتمادات وقروض البنوك، وإيصالات العملة، والودائع والدخل منها، وأرباح الأسهم المستلمة من الأوراق المالية؛
9.6.7. المساهمات والتبرعات النقدية الطوعية، والقيم المادية الواردة من المنظمات والمواطنين الأفراد؛
9.6.8. الدخل الناتج عن استخدام رموز الأكاديمية؛
9.6.9. مصادر الدخل الأخرى التي لا يحظرها القانون.
9.7. الأموال والقيم المادية والأصول غير الملموسة التي يتم الحصول عليها مجانًا في شكل مساعدات مالية غير قابلة للاسترداد أو تبرعات طوعية من الكيانات القانونية والأفراد، بما في ذلك غير المقيمين، إلى الأكاديمية لأغراض تعليمية وعلمية وتعليمية وترفيهية ورياضية، الأنشطة الثقافية لا تعتبر ربحا ولا تخضع للضريبة.
9.8. يتم فرض الضرائب على الأموال التي تتلقاها الأكاديمية من النشاط الاقتصادي بالطريقة والمبالغ التي يحددها التشريع الحالي.
9.9. يجب استخدام جميع الأموال التي تتلقاها الأكاديمية وفقًا لتقدير سداد النفقات المادية وما يعادلها، ودفع الأجور، والحوافز المادية، وصيانة وتجديد الأصول الثابتة، والتنمية الاجتماعية وفقًا للتشريعات الحالية لأوكرانيا.
9.10. يتم الاحتفاظ بالأموال بالعملة الأجنبية الواردة من غير المقيمين في أوكرانيا لتغطية النفقات التعليمية وأنواع أخرى من الأنشطة في حساب العملة الخاص بالأكاديمية.
9.11. تحدد الأكاديمية بشكل مستقل المبلغ اللازم من الأموال الثابتة والعملية.
9.12. تنظم الأكاديمية بشكل مستقل السجلات التشغيلية والمحاسبية، وتجري التقارير الإحصائية وفقًا للمعايير المعمول بها، وتقدمها بالترتيب المحدد إلى الهيئات التي تمنح الحق في التحكم في مجالات النشاط ذات الصلة بموجب تشريعات أوكرانيا، مما يضمن اكتمالها وفي الوقت المناسب محاسبة وتخزين الأموال والأصول المادية التي تأتي من جميع المصادر، والاستخدام المقصود لها مع تقديم التقارير المناسبة، التي ينص عليها القانون، إلى سلطات الدولة المختصة.
9.13. يتم تقدير إيرادات ونفقات الأكاديمية وفقا للمصادر والنفقات (التخصيص المستهدف)، المعتمد من قبل المجلس الأكاديمي، المعتمد من المؤسس (المؤسسين)، موقع من رئيس الأكاديمية، معلن وفقا للإجراء التي أنشأها تشريع أوكرانيا.
9.14. يتحمل رئيس الجامعة وكبير المحاسبين المسؤولية الشخصية عن الاستخدام المستهدف للأموال بموجب مواد التقدير الموحد للأكاديمية للإيرادات والنفقات.
9.15 يكون كبير المحاسبين مسؤولاً أمام رئيس الجامعة عن تنفيذ بنود تقديرات الأكاديمية ويقوم بإبلاغ المجلس الأكاديمي بشكل ربع سنوي عن تنفيذ تقديرات إيرادات ونفقات الأكاديمية.
9.16 يتم استخدام دخل الأكاديمية لتمويل نفقات صيانة الأكاديمية وتحقيق الغرض (الأهداف والمهام) واتجاهات النشاط التي يحددها هذا النظام الأساسي.
9.17 يحظر على الأكاديمية توزيع الدخل (الأرباح) المستلمة أو جزء منه بين المؤسسين وموظفي الأكاديمية (باستثناء دفع عملهم، وحساب مساهمة اجتماعية واحدة)، وهيئة الإدارة والأشخاص الآخرين ذوي الصلة.
9.18. وفقا لتشريعات أوكرانيا والميثاق، يجوز للأكاديمية تقديم خدمات مدفوعة للأفراد والكيانات القانونية.
يمكن تقديم الخدمات التعليمية مدفوعة الأجر من قبل نفس الوحدات الهيكلية التي تنفذ العملية التعليمية بموجب أمر الدولة، أو من خلال وحدات هيكلية منفصلة في الأكاديمية التي تم تشكيلها لتقديم الخدمات المدفوعة، والتي تعمل على أساس حكم معتمد وفقًا للتشريعات و هذا الميثاق.
9.19. تتصرف الأكاديمية بشكل مستقل في الدخل والإيصالات الأخرى المستلمة من تقديم الخدمات المدفوعة التي تسمح بها تشريعات أوكرانيا. يتضمن هذا الأمر الحق في فتح الحسابات الجارية وحسابات الودائع في البنوك، والاحتفاظ بالأموال في حسابات الودائع المصرفية، والحق في شراء الممتلكات واستخدامها على أساس العقود، وما إلى ذلك.
لا يمكن سحب الأموال التي تتلقاها الأكاديمية كرسوم للتدريب والتدريب وإعادة التدريب والتدريب المتقدم للموظفين لتوفير الخدمات التعليمية وغيرها من الخدمات من دخل الدولة أو الميزانيات المحلية.
يتم الاحتفاظ بالأموال بالعملة الأجنبية الواردة من غير المقيمين لتغطية النفقات التعليمية وأنواع أخرى من الأنشطة في حساب العملة الخاص بالأكاديمية.
يتم استخدام الأموال التي تحصل عليها الأكاديمية وفقًا لتصنيف الميزانية المعتمدة.
9.20. مبلغ الرسوم طوال فترة الدراسة للحصول على الدرجة المقابلة من التعليم العالي والتطوير المهني، بما في ذلك إنتاج وثيقة التعليم ومرفقاتها، وكذلك إجراءات دفع ثمن الخدمة التعليمية (مرة واحدة، (كل عام، كل فصل دراسي، كل شهر) منصوص عليها في العقد (العقد) المبرم بين الأكاديمية والشخص الطبيعي (الاعتباري) الذي يطلب خدمة تعليمية مدفوعة الأجر لنفسه أو لشخص آخر، مع تحمل التزامات مالية فيما يتعلق بدفعها.
تتم الموافقة على العقد القياسي المبرم بين الأكاديمية وكيان مادي (قانوني) يطلب خدمة تعليمية مدفوعة الأجر طوال مدة التدريب من قبل الهيئة التنفيذية المركزية في مجال التعليم والعلوم.
9.21. مقدار الرسوم طوال فترة الدراسة للحصول على الدرجة المقابلة من التعليم العالي، يتم تحديد التدريب المتقدم من قبل الأكاديمية بالعملة الوطنية لأوكرانيا (باستثناء الحصول على التعليم العالي، والتدريب المتقدم من قبل الأجانب).
يتم نشر مبلغ الرسوم طوال فترة الدراسة أو تقديم خدمات تعليمية إضافية في وسائل الإعلام، على الموقع الرسمي، على منصات المعلومات وبأي طريقة أخرى.
9.22. في حدود الميزانية، توفر الأكاديمية شروط التطوير المستقل لفريق العمل، المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية.
يتم دفع الراتب في الأكاديمية وفقًا لتشريعات العمل الحالية في أوكرانيا، وقوانين أوكرانيا “بشأن التعليم”، و”التعليم العالي”، والقوانين القانونية المعيارية الصادرة عن مجلس وزراء أوكرانيا، وأوامر وزارة التعليم و العلوم في أوكرانيا، بين الصناعات، اتفاقيات الصناعة، الاتفاق الجماعي، العقود، العقود ذات طبيعة القانون المدني.
9.23. يتم استخدام صندوق المنح الدراسية التابع للأكاديمية وفقًا للوائح والوثائق الوطنية للأكاديمية؛
9.24. يحق للأكاديمية، ضمن الحدود التي تحددها التشريعات الأوكرانية ووفقًا لهذا النظام الأساسي، ما يلي:
1) تلقي الأموال والأصول المادية (المنازل والمباني والمعدات والمركبات، وما إلى ذلك) من سلطات الدولة والشركات والمؤسسات والمنظمات (بما في ذلك الجمعيات الخيرية) والأفراد؛
2) القيام بالأنشطة المالية والاقتصادية في أوكرانيا وخارجها؛
3) إنشاء قواعد مادية وتقنية خاصة بهم أو استخدامها بموجب العقد لتنفيذ الممارسات التعليمية والصناعية للأشخاص الذين يدرسون في الأكاديمية، وكذلك لأنشطتهم الاقتصادية الخاصة؛
4) تطوير القاعدة الاجتماعية والمنزلية الخاصة، وشبكة من المؤسسات الرياضية والترفيهية والعلاجية والوقائية والثقافية؛
5) تنفيذ بناء رأس المال وإعادة الإعمار ورأس المال والإصلاح المستمر للأصول الثابتة بشروط عقد أو بطريقة اقتصادية؛
6) الأموال المباشرة لبناء أو تحسين المرافق الاجتماعية والمنزلية، وكذلك للدعم الاجتماعي للفئات التربوية والعلمية والتربوية وغيرها من فئات موظفي الأكاديمية والأشخاص الذين يدرسون في الأكاديمية.
9.25. يحق للأكاديمية الاستفادة من الضرائب والرسوم والمدفوعات الجمركية والمدفوعات الأخرى للدولة والميزانيات المحلية المحددة لمؤسسات التعليم العالي بموجب قانون الضرائب في أوكرانيا والقوانين التشريعية الأخرى.
10.1. يتم اعتماد التعديلات على هذا النظام الأساسي (نسخة جديدة من النظام الأساسي) من قبل مؤتمر فريق عمل الأكاديمية، ويتم الموافقة عليها وتوقيعها من قبل مؤسس (مؤسسي) الأكاديمية، وتدخل حيز التنفيذ منذ لحظة تسجيل الدولة.
10.2. النظام الأساسي للأكاديمية، المعتمد والموقع من قبل مؤسسي الأكاديمية، صالح إلى أجل غير مسمى.
10.3. القضايا التي لا ينظمها هذا النظام الأساسي، تخضع الأكاديمية للتشريعات الحالية لأوكرانيا وغيرها من القوانين الداخلية للأكاديمية.
11.1. يتم اتخاذ قرار إعادة التنظيم (الاندماج أو الدمج أو التقسيم أو التحويل) أو تصفية الأكاديمية من قبل المؤسس أو الجمعية العامة لمؤسسي الأكاديمية.
11.2. في حالة إعادة التنظيم (الاندماج، التقسيم، الدمج، التحويل) للأكاديمية، تنتقل كافة حقوقها والتزاماتها إلى خلفائها.
11.3. تتم تصفية (إعادة تنظيم) الأكاديمية من قبل لجنة التصفية (لجنة إعادة التنظيم) المعينة من قبل مؤسس (مؤسسي) الأكاديمية. تنتقل صلاحيات جميع الهيئات الإدارية للأكاديمية إلى لجنة التصفية. يتم تحديد مدة التصفية وإجراءات تلبية متطلبات الدائنين من قبل مؤسس (مؤسسي) الأكاديمية وفقًا لتشريعات أوكرانيا.
11.4. يجب ألا تنتهك إعادة تنظيم الأكاديمية أو تصفيتها حقوق ومصالح الأشخاص الذين يدرسون في الأكاديمية. تقع مسؤولية حل جميع مشكلات الاكتساب المستمر للتعليم العالي من قبل هؤلاء الأشخاص على عاتق مؤسس (مؤسسي) الأكاديمية.
11.5. في حالة إنهاء الأكاديمية (نتيجة للتصفية أو الاندماج أو التقسيم أو الاندماج أو التحول)، تبقى أصول الأكاديمية بعد استيفاء مطالبات الدائنين (بما في ذلك الضرائب والرسوم ومساهمة واحدة في الضمان الاجتماعي الإلزامي للدولة) التأمين والأموال الأخرى المستحقة لميزانية الدولة أو الميزانية المحلية، وصندوق المعاشات التقاعدية في أوكرانيا، وصناديق التأمين الاجتماعي)، يتم توزيعها من قبل لجنة التصفية بين مؤسس (مؤسسي) الأكاديمية بما يتناسب مع حصتهم في رأس المال المصرح به للأكاديمية. يتم نقل أصول وممتلكات الأكاديمية التي حصلت عليها الأكاديمية بعد اعتماد التغييرات في قانون الضرائب في أوكرانيا (قانون أوكرانيا رقم 652-VIII بتاريخ 17.07.2015) من قبل لجنة التصفية إلى مؤسسة أخرى غير ربحية (منظمة) من النوع المقابل بالشروط التي يحددها المؤسس (المؤسسون).
11.6. تعتبر الأكاديمية قابلة لإعادة التنظيم أو التصفية اعتبارًا من تاريخ الدخول في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية ورجال الأعمال الأفراد والمنظمات العامة لإنهاء نشاطها.
مؤسس أكاديمية أوديسا الدولية
_______________________ باخليفانزاده البرز
27 يناير 2020